التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من يدخل قبر المرأة

          ░71▒ بَابُ مَنْ يدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ.
          1342- ذَكَرَ فيه حديثَ أنسٍ: (هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ) الحديثَ.
          وقد سَلَفَ في أثناءِ تعذيبِ الميِّتِ ببعضِ بكاءِ أهلِه عليه [خ¦1285].
          وذهبَ العلماءُ إلى أنَّ زوجَ المرأةِ أَوْلَى بإلحادِها مِن الأبِ والأمِّ، ولا خلاف بينهم أنَّه يجوزُ للفاضِلِ غيرِ الوليِّ أنْ يُلحِدَ المرأةَ إذا عُدِمَ الوليُّ، ولَمَّا كان ◙ أَولى بالمؤمنينَ مِنْ أنفُسِهِم لم يَجُزْ لأحَدٍ التَّقدُّمُ بينَ يديْهِ في شيءٍ لقولِه تعالى: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات:1] ولم يكنُ لعثمانَ أن يتقدَّمَ بينَ يديْهِ في إلحادِ زوجتِه.
          وفيه فضْلُ عثمانَ وإيثارُه الصِّدقَ حينَ لم يَدَّعِ تَرْكَ المقارفَةِ تلْكَ اللَّيلةَ وإن كان عليه بعضُ الغضاضَةِ في إلحادِ غيرِه لزوجتِه.
          وقول البُخاريِّ: (قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ) قال أبو عليٍّ الجَيَّانيُّ: كذا في النُّسَخِ: (قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ) وفي أصْلِ أبي الحسَنِ القابِسِيِّ: <قَالَ أبُو المبَارَكِ> قال أبو الحسَنِ: هو أبو المبارَكِ محمَّدَ بن سِنانٍ، يعني شيخَ البُخارِيِّ في هذا الحديثِ هنا. قال الجَيَّانيُّ: وهذا وَهْمٌ، محمَّدُ بنُ سِنانٍ لا أعلمُ بينهم خلافًا أنَّه يُكْنَى أبا بكرٍ، / وكان في نسخةٍ عن أبي زيدٍ كما عندَ سائِرِ الرُّواةِ على الصَّوابِ.