-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب استحباب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النَّبِيِّ وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░83▒ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ.
1363- ذَكَرَ فيه ثلاثةَ أحاديثَ:
أحدُها: حديثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ المُبَايِعِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ).
1364- ثانِيها: وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم قَالَ: (كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).
1365- ثالثُها: حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ (الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ).
الشَّرحُ: حديثُ ثابتٍ خرَّجه مسلمٌ والأربعةُ ويأتي في الأيمانِ والنُّذور [خ¦6652] والأدب [خ¦6105].
وحديثُ جُندُبٍ المعلَّقُ خرَّجهُ في أخبارِ بني إسرائيلَ فقال: حدَّثنا محمَّدٌ حدَّثنا حجَّاجُ بن مِنْهالٍ، وهو يُضَعِّفُ قولَ مَنْ قال: إنَّهُ إذا قال عن شيخه: وقال فلانٌ، يكونُ أخذَهُ عنه مُذاكَرةً. وأخرجهُ مسلمٌ مِن حديثِ محمَّدِ بن أبي بكرٍ المُقَدَّميِّ حدَّثنا وَهبُ بن جريرٍ حدَّثنا أبي.
ومحمَّدٌ الرَّاوي عن حجَّاجٍ هو الذُّهْليُّ، قال الجَيَّانيُّ: ونسبه أبو عليِّ بن السَّكَنِ عن الفَرَبْريِّ فقال: حدَّثنا محمَّد بن سعيد حدَّثنا حجَّاجٌ. وقال الدَّارَقُطْنيُّ: قد أخرجَ البُخاريُّ عن محمَّدِ بن مَعمَرٍ وهو مشهورٌ بالرِّوايةِ عن حجَّاجٍ، ثُمَّ روى أبو عليٍّ مِن طريق محمَّد بن عليِّ بن مُحْرِزٍ حدَّثنا حجَّاجٌ فذَكَرَه.
وحديثُ أبي هريرة أخرجهُ.
إذا تقرَّرَ ذلك فمعنى قولِه: (فَهُوَ كَمَا قَالَ) يريدُ إنْ أضمَرَ الكفْرَ بعدَ حِنثِه، ولا يخرُجُ مِنَ الإيمانِ بالحلف، وقد قال صلعم / : ((مَنْ قال: واللَّاتِ والعُزَّى فلْيقُلْ: لا إله إلَّا الله))
و(كَاذِبًا) منصوبٌ على الحال. وقيل: معناهُ كاذبًا حقًّا لأنَّهُ يعتقدُ أنَّهُ لا حُرمَةَ لِمَا حَلَفَ بهِ، ثُمَّ لو اعتقدَها ضاهى الكُفَّارَ، ولا يُظنُّ بِذِكْرِ الكَذِبِ الإباحةُ بها بالصِّدْقِ لنهيِهِ صلعم عنِ الحَلِفِ بغيرِ الله مطلقًا.
واختَلفَ العلماءُ هل عليهِ كفَّارَةٌ؟ فقالَ الشَّافعيُّ ومالكٌّ والجمهورُ: لا ينعقدُ يمينُه وعليه الاستغفارُ ولا كفَّارةَ عليهِ وإنْ فعلَهُ عَمَلًا بالحديثِ السَّالف: ((فليقل: لا إله إلا الله)) ولم يَذكُرْ كفَّارةً، والأصلُ عدمُها حَتَّى يثبُتَ شرعٌ فيها، وقال أبو حَنِيفةَ: تجب الكفَّارةُ كالمُظاهِر بجامعِ أنَّهُ مُنكَرٌ مِنَ القولِ وزورٌ.
وقولُه: (وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ...) إلى آخِرهِ، يعني ذلك جزاؤه إلَّا أن يعفُوَ الله تعالى عنْهُ فقد قال تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النِّساء:48].
قال ابن بَطَّالٍ: أجمعَ الفقهَاءُ وأهلُ السُّنَّةِ أنَّ مَن قتَلَ نفسَهُ لا يخرُجُ بذلك مِنَ الإسلام، وأنَّهُ يُصلَّى عليه وإثمهُ عليهِ ويُدفَن في مقابرِ المسلمينَ، ولم يَكرهِ الصَّلاةَ عليه إلَّا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ والأوزاعيُّ في خاصَّةِ أنفُسِهِما، والصَّوَابُ قولُ الجمَاعةِ لأنَّهُ صلعم بيَّنَ الصَّلاةَ على المسلمينَ ولم يستثنِ منهم أحدًا فيُصلَّى على جميعِهِم الأخيارِ والأشرارِ، إلَّا الشُّهَدَاءَ الَّذين أكرمهم الله تعالى بالشَّهَادةِ، ولعلَّ هذا هو الدَّاعي للبُخاريِّ على التَّبويب هنا.
نعم يُكرَهُ للإمامِ وأهلِ الفضلِ أنْ يصلُّوا عليه، وكذا كلُّ كبيرةٍ لا تُخرِجُ مِنَ الإيمانِ ردعًا لهم وزجرًا، فلم يُصلِّ الشَّارعُ على قاتلِ نفسِه بمشاقصَ، والمقتولُ في الفئةِ الباغيةِ يُغسَّلُ ويُصلَّى عليهِ خلافًا لأبي حَنِيفةَ، وقال ابنُ عبدِ الحَكَمِ: الإمامُ إن شاء صلَّى على مَن رجمهُ في حدٍّ، فإنَّهُ صلعم صلَّى على ماعزٍ والغامديَّةِ، ورُوي أنَّهُ لم يصلِّ على ماعزٍ ولم يَنْهَ عن الصَّلاةِ عليه.
وقولُه صلعم (بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ) وسائرُ الأحاديث محمَلُها عندَ العلماء في وقتٍ دونَ وقتٍ إنْ أراد اللهُ أن ينفِّذَ عليه وعيدَه؛ لأنَّ الله تعالى في وعِيدِه للمُذنِبينَ المؤمنينَ بالخيارِ عندَ أهل السُّنَّة، إن شاء عفا عنْهُ وإنْ شَاء عذَّبَهُ، ثُمَّ يدخِلُه الجَنَّةَ ويرفعُ عنهُ التَّخليدَ على ما في القرآنِ والحديثِ، قال الله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:48] وقال صلعم: ((مَن قال: لا إله إلَّا الله حرَّمه الله على النَّار)) أي حرَّمَ خلودَه فيها.
ومعنى (بَدَرَنِيْ بِنَفْسِهِ) استعجلَ الموتَ ولم يكن ليؤخَّرَ عن وقتِه لو لم يفعل ذلكَ بنفْسِه، ويجوزُ أن يكونَ معنى قولِه: (حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةِ) أن يدخُلَها مِنْ أوَّلِ أو الجَنَّةَ العالية، وكذا القولُ في خانِقِ نفْسِه وطاعِنِها، وقد يُحمَلُ على المستحِلِّ إذْ كان كافرًا، لكنَّها محرَّمةٌ عليه وإنْ لمْ يقتُلْ نفْسَهُ.
واستدلَّ بعضُ أصحابِنا بحديثِ ثابتٍ وأبي هُريرةَ على المماثلةِ في القِصاصِ بمثْلِ ما قَتَلَ، وفيه نظرٌ.
والخُرَاجُ _بضمِّ الخاء المعجمَةِ وتخفيفِ الرَّاءِ_ ما يخرُجُ في البدنِ مِنْ بثْرةٍ وغيرِها، وقال النَّوويُّ: إنَّهُ قُرحةٌ وهي واحدةُ القُروحِ، وهي حبَّاتٌ تخرُجُ في بَدَنِ الإنسانِ.