التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟

          ░12▒ بابٌ هَلْ تُكفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ؟
          1257- ذَكَرَ فيه حديثَها أيضًا.
          ولا خلافَ بين العلماءِ أنَّه يجوزُ أنْ تُكفَّنَ المرأةُ في ثوبِ الرَّجُلِ وعكسه. قال ابن المنذر: وأكثرُ العلماءِ يَرَى أنَّها تُكَفَّنَ في خمسةِ أثوابٍ. قال ابنُ القاسمِ: الوِترُ أحبُّ إلى مالكٍ في الكفنِ، وإن لم يُوجد إلَّا ثوبان لُفَّت فيهما. وقال أشهبٌ: لا بأسَ بالإِكفانِ في ثوبِ الرَّجُلِ والمرأةِ.
          وقال ابنُ شعبانَ: المرأةُ في عددِ الأَكفانِ أكثرُ مِن الرَّجُلِ وأقلُّه لها خمسةٌ، وقال أبو حنيفةَ وجماعةٌ: / أدنى ما تُكفَّن فيه المرأةُ ثلاثةُ أثوابٍ والسُّنَّةُ فيها خمسةٌ. وقال ابنُ المنذِرِ: دِرعٌ وخِمَارٌ ولِفافتان، لِفَافةٌ تحت الدِّرعِ تُلفُّ بها وأُخرى فوقَه، وثوبٌ لطيف يُشَدُّ على وسطِها يَجمَعُ ثيابَها.