التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب حد المرأة على غير زوجها

          ░30▒ بَابُ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا.
          1279- 1280- 1281- 1282- ذَكَرَ فيه عن محمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عطيَّة، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: (نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ).
          وَعَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: (لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ) الحديث. ثمَّ ساقه مطوَّلًا أيضًا.
          وحديثُ أمِّ عطيَّة سلفَ مطوَّلًا في أثناءِ الحيض، وحديثُ زَيْنَبَ أخرجه. وقد سلفَ الكلامُ هناك على الإحدادِ وفوائدِ الحديثِ فراجعْهُ منه.
          ونقلَ ابنُ بطَّالٍ إجماعَ العلماءِ على أنَّ مَن ماتَ أبوها أو ابنُها وكانت ذات زوجٍ وطاَلبَها زوجُها بالجِماعِ في الثَّلاثةِ الأيَّامِ الَّتي أُبيح لها الإحدادُ فيها أنَّه يُقضَى له عليها بالجِماع فيها. وقيل معنى قولِه تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234] أي عن الزِّينة.