-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟
-
حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا
-
حديث: لكن أفضل الجهاد حج مبرور
-
حديث: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله
-
باب قول الله تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى: {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب الفرس القطوف
-
باب السبق بين الخيل
-
باب إضمار الخيل للسبق
-
باب غاية السبق للخيل المضمرة
-
باب ناقة النبي
-
باب الغزو على الحمير
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب رد النساء الجرحى والقتلى
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي إلى الإسلام
-
باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب من اختار الغزو بعد البناء
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب السرعة والركض في الفزع
-
باب الخروج في الفزع وحده
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب الأجير
-
باب ما قيل في لواء النبي
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب قتل النساء في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟
-
باب قول النبي لليهود: أسلموا تسلموا
- باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى للبشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب الطعام عند القدوم
-
حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3059- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ / : حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ) أسلم مولى عمر بن الخطَّاب (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ☺ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا) بضمِّ الهاء وفتح النُّون وتشديد التَّحتيَّة وقد تُهمزُ (عَلَى الحِمَى) بكسر الحاء المهملة وفتح الميم مقصورًا، وهو موضعٌ يعيِّنه الإمام لنحو نَعَم الصَّدقة ممنوعًا عن الغير، وعند ابن سعدٍ من طريق عمير بن هنيٍّ عن أبيه: أنَّه كان على حمى الرَّبَذَة (فَقَالَ) أي: عمر له: (يَا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ) أي: اكفف يدك عن ظلمهم (وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ) فإنَّها لا تُحجَب عن الله، ولأبي ذَرٍّ: ”المسلمين“ كذا في عدَّةٍ من فروع «اليونينيَّة» كهي وغيرها، وعزا الأولى في «فتح الباري» للإسماعيليِّ والدَّارقُطنيِّ وأبي نُعيمٍ، وتبعه العينيُّ، والعجب منه أنَّها في المتن الَّذي ساقه بلفظ: «المظلوم» (فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة، يعني(1): أدخل في الحمى والمرعى (رَبَّ الصُّرَيْمَةِ) بضمِّ الصَّاد المهملة وفتح الرَّاء، وهي القطيعة من الإبل بقدر الثَّلاثين (وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ) بضمِّ الغين المعجمة وفتح النُّون تصغير: غَنَم، والمراد: القليل منهما كما دلَّ عليه(2) التَّصغير (وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ) عبد الرَّحمن (وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ) عثمان، كان القياس أن يقول: وإيَّاك لأنَّ هذه الكلمة للتَّحذير، وتحذير المتكلِّم نفسه قليلٌ كما مرَّ، ولكنَّه بالغ فيه من حيث إنَّه حذَّر نفسه، ومراده: تحذير من يخاطبه وهو أبلغ لأنَّه ينهى نفسه، ومراده: نهي من يخاطبه عن إيثار ابن عوفٍ وابن عفَّان على غيرهما في الرَّعي، أو تقديمهما على الغير، وخصَّهما بالذِّكر على طريق المثال؛ لأنَّهما كانا من مياسير الصَّحابة، ولم يرد بذلك منعهما البتَّة، وإنَّما أراد أنَّه إذا لم يَسَعِ المرعى إلَّا نَعَم أحد الفريقين فَنَعَم المقلِّين أَولى، وقد بيَّن وجه ذلك بقوله: (فَإِنَّهُمَا) أي: ابن عوفٍ وابن عفَّان (إنْ تَهْلِكْ(3)) بكسر اللَّام والجزم (مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى) عوض ذلك من(4) أموالهما من (نَخْلٍ وَزَرْعٍ) وغيرهما (وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ) القليلة (وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ) القليلة اللَّذَيْنِ ليس لهما إلَّا ذلك(5) (إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي) مجزومٌ بحذف الياء (بِبَنِيهِ) أي: بأولاده، ولغير الكُشْمِيهَنِيِّ كما في «الفتح»: ”ببيته“ بمثنَّاةٍ فوقيَّةٍ، قبلها تحتيَّةٌ ساكنةٌ بلفظِ مفردِ «البيت» والمعنى متقاربٌ‼ (فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ) مرَّتين، أي: نحن فقراء محتاجون، أو نحو ذلك، وعند غير أبي ذرٍّ: ”يا أمير المؤمنين“ مرَّةً واحدةً (أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟!) بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ، أي: أنا لا أتركهم محتاجين، ولا أجوِّز ذلك، فلا بدَّ لي من إعطاء الذَّهب والفضَّة لهم بدل الماء والكلأ من بيت المال (لَا أَبَا لَكَ) بغير تنوينٍ، لأنَّه كالمضاف، وظاهره الدُّعاء عليه، لكنَّه على المجاز لا الحقيقة (فَالمَاءُ وَالكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ) أي: من إنفاقهما من بيت المال (وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ) أي: أرباب المواشي القليلة من أهل المدينة وقراها (لَيَرَوْنَ) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة، أي: ليعتقدون، وبضمِّها، أي: ليظنُّون (أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا) أي: هذه الأراضي (لَبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا) بفاءٍ قبل القاف، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكرٍ: ”قاتلوا“ (عَلَيْهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا) عفوًا (فِي الإِسْلَامِ) فكانت أموالهم لهم، وهذا بخلاف من أسلم من أهل العنوة، فإنَّ أرضه فيءٌ للمسلمين؛ لأنَّهم غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم، بخلاف أهل الصُّلح في ذلك، وإنَّما ساغ لعمر ☺ ذلك لأنَّه كان مَواتًا فحماه لِنَعَم الصَّدقة ومصلحة المسلمين (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ) مَن لا يجد ما يركبه (فِي سَبِيلِ اللهِ) من الإبل والخيل (مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا) وجاء عن مالكٍ: أنَّ عدَّة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفًا من إبلٍ وخيلٍ وغيرهما.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «إنَّها لبلادهم» إلى آخرها، وأشار بالتَّرجمة إلى الرَّدِّ(6) على من قال من الحنفيَّة: إنَّ الحربيَّ إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتَّى غلب المسلمون عليها فهو أحقُّ بجميع ماله إلَّا أرضه وعقاره، فإنَّها تكون فيئًا للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور، قاله في «فتح الباري»، وهذا الأثر تفرَّد به البخاريُّ عن الجماعة. وقال / الدَّارقُطنيُّ فيه: غريبٌ صحيحٌ.
[1] في (م): «أي».
[2] في (م): «عليها».
[3] في (م): «يهلك» وهو تحريفٌ.
[4] في (ص): «في».
[5] في (ب) و(س): «ذاك».
[6] في (د) و(ص): «للرَّدِّ».