إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟

          ░140▒ (بابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ) حال كونها (حَاجَّةً، وَكَانَ) ولأبي ذَرٍّ: ”أو كان“ (لَهُ عُذْرٌ) غير ذلك (هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ؟) في الحجِّ معها.