إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله

          2959- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ، وسقط عند أبي ذرٍّ «بن إسماعيل» قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مصغَّرًا، ابن خالد قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العين وسكون الميم، الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنْ(1) عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) بفتح العين وتشديد الموحَّدة، ابن زيد بن عاصمٍ (عَنْ) عمِّه (عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) الأنصاريِّ المدنيِّ ( ☺ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنَ الحَرَّةِ) بفتح الحاء وتشديد الرَّاء، أي: في(2) زمن وقعة(3) الحَرَّة وهي حرَّة زهرة أو واقم بالمدينة سنة ثلاثٍ وستِّين، وسببها: أنَّ عبد الله بن حنظلة وغيره من أهل المدينة وفدوا إلى يزيد بن معاوية، فرأوا منه ما لا يصلح، فرجعوا إلى المدينة، فخلعوه، وبايعوا عبد الله بن الزُّبير ☺ ، فأرسل يزيد إلى(4) مسلم بن عقبة، فأوقع بأهل المدينة وقعةً عظيمةً، قتل من وجوه النَّاس ألفًا وسبع مئةٍ، ومن أخلاط النَّاس عشرة آلافٍ سوى النِّساء والصِّبيان (أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ لَهُ(5): إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ) هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرٍ الَّذي يُعرف أبوه بغسيل الملائكة، وكان أميرًا على الأنصار (يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى المَوْتِ، فَقَالَ) عبد الله بن زيدٍ: (لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم ) والفرق أنَّه ╕ يستحقُّ على كلِّ مسلمٍ أن يفديه بنفسه بخلاف غيره، وهل يجوز لأحدٍ أن يُستَهدف عن أحدٍ(6) لقصد وقايته، أو يكون ذلك من إلقاء اليد إلى التَّهلكة؟ تردَّد فيه ابن المُنَيِّر، قال: لا خلاف أنَّه لا يؤثر أحدٌ أحدًا بنفسه لو(7) كانا في مخمصةٍ ومع أحدهما قوتُ نفسه خاصَّة، قاله في «المصابيح».
          وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦4167]، وكذا مسلمٌ.


[1] زيد في (م): «بن» وليس بصحيحٍ.
[2] «في»: ليس في (ب) و(س).
[3] «وقعة»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[4] «إلى»: مثبتٌ من (ب) و(د) و(س).
[5] «له»: ليس في (م).
[6] في (د): «لأحدٍ».
[7] في (م): «ولو».