الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من قال لا يقطع الصلاة شيء

          ░105▒ (باب: مَنْ قال: لا يَقْطَع الصَّلاة شَيْء)
          لا يخفى عليك أنَّه قد سقط في بعض النُّسخ الهنديَّة مِنْ سهو الكاتب لفظ: (قال)، ففيه: <باب: مَنْ لا يقطع...> إلى آخره، وهو موجودٌ في نسخ الشُّرُوح.
          في «تراجم شيخ المشايخ»: غرض المؤلِّف عن عقد هذه الأبواب إلى آخر الكتاب الإشارة إلى أنَّ المرأة غير قاطعةٍ للصَّلاة. انتهى.
          ويشكل أنَّ ظاهر حديث عائشة: (شبَّهْتُمُونا بالحُمُر والكلاب) أنَّهما يقطعان فكيف التَّرجمة؟ اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: إنَّ الوارد في أحاديث القطع العلَّة بأنَّه شيطانٌ، وهذا يعمُّ المرأة وغيرها، فلمَّا ثبت عدم القطع في أحدها ثبت في الآخرين، ولذا استدلَّ به الزُّهْريُّ في الحديث الثَّاني، ولذا عقَّبه البخاريُّ.
          وقال القَسْطَلَّانيُّ بعد حديث عائشة: وإذا كانت المرأة لا تقطع الصَّلاة مع أنَّ النُّفوس جُبِلت على الاشتغال بها فغيرها مِنَ الكلب والحمار وغيرهما كذلك، بل أولى. انتهى.
          وبسط في «الفيض» في معنى القطع الوارد في الأحاديث، وأنكر نَسْخها وتأويلها حيث قال: ولا أتأوَّل(1) في أحاديث القطع وأحْمِلُها على ظَاهِرِهَا... إلى آخر ما قال.
          وحاصله أن المراد بالقطع قطع وصلة المناجاة بين العبد والرب تبارك وتعالى كما يتناجى اثنان فيحول الثالث بينهما فهو قاطع لمناجاتهما.


[1] في (المطبوع): ((تأول)).