الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يستر من العورة

           ░10▒ (باب: مَا يستر مِنَ العَوْرَة)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: ما يستر، معروفٌ أو مجهول، وعلى الأوَّل فالمفعول محذوفٌ أو كلمة (مِنْ) زائدةٌ. انتهى.
          وفي «هامشه»: اختلفوا في حدِّ العورة، فقال أهل الظَّاهر: لا عورة مِنَ الرَّجل إلَّا القبل والدُّبر، وقال الشَّافعيُّ ومالكٌ وأحمد: حدُّها ما بين السُّرَّة والرُّكبة، وقال أبو حنيفة: الرُّكبة أيضًا عورةٌ. انتهى مختصرًا.
          قال الحافظ: قوله: (باب: ما يستر مِنَ العورة) أي: خارج الصَّلاة والظَّاهر مِنْ تصرُّف المصنِّف أنَّه يرى [أنَّ] الواجب ستر السَّوءتين فقط، وأمَّا في الصَّلاة فعلى ما تقدَّم مِنَ التَّفصيل، وأوَّل أحاديث الباب يشهد له(1). انتهى.
          قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط، وذكر فيما سيأتي الاختلاف في الفخذين، ولمَّا رَجَّح فيهما عدم العورة فالرُّكبة أولى ألَّا تكون عورةً.


[1] فتح الباري1/477