الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

           ░18▒ (باب: الصَّلاة في السُّطوح والمنبر...)
          كتب شيخ المشايخ في «تراجمه»: غرضه مِنْ عقد هذا الباب أنَّ ما ورد في الحديث (وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) لا يقتضي لزوم الصَّلاة على الأرض، بل يجوز على غير ذلك كالمنبر والخشب والسُّطوح أيضًا إذا كان طاهرًا. انتهى.
          قلت: الأوجه عند هذا العبد الحقير أنَّ هذا الغرض يناسب التَّرجمة الآتية مِنْ (باب: الصَّلاة عَلَى الفِرَاش)، والأوجه عندي في الغرض مِنْ هذا الباب ما قال الحافظ مِنْ أنَّ المصنِّف أشار بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التَّابعين وعن المالكيَّة في المكان المرتفع لِمَنْ كان إمامًا، وكره الحسن وابن سيرين الصَّلاة على الخشب. انتهى.
          وقال الكرماني كره قوم السجود على العود. انتهى.