الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما جاء في القبلة

           ░32▒ (باب: مَا جَاءَ فِي القِبْلَةِ...) إلى آخره
          في «تراجم شيخ المشايخ»: ظاهر هذه التَّرجمة الإشارة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة مِنْ أنَّ المصلِّي لو أَخْطَأَ فِي تَحَرِّي القِبْلَة في ليلةٍ ظلماء، وصلَّى إلى غير القبلة فصلاته جائزةٌ، وليس عليه أن يعيد، خلافًا للشَّافعيِّ ⌂، والاستدلال بفعله ╕ مِنْ حيث إنَّه ◙ أقبل على النَّاس بوجهه وانصرف مِنَ القبلة، ومع ذلك بنى على صلاته ولم يستأنف، فتأمَّل.
          والحديث الأوَّل مِنَ الباب ناظرٌ إلى الجزء الأوَّل مِنَ التَّرجمة، وهو قوله: (مَا جَاء فِي القِبْلَة) أي: ما جاء في صورة القبلة قبله، ونزول آية: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] أي: اجعلوا مقام إبراهيم بينكم وبين الكعبة في صلاتكم، فهذه الآية دالَّةٌ على كون الكعبة قبلةً، والأحاديث الأخر ناظرةٌ إلى الجزء الثَّاني مِنَ التَّرجمة. انتهى.
          قال الحافظ: قوله: (باب: ما جَاء في القِبْلَة)، أي: غير ما تقدَّم. انتهى.
          والأوجه عندي أنَّ الباب في متعلِّقات القبلة، وبه جزم السِّنديُّ إذ قال: قوله: (باب: ما جاء في القبلة) أي: في متعلَّقاتها كمقام إبراهيم أو فيها، ومقام إبراهيم هي الكعبة. انتهى.
          ويحتمل أيضًا أن يقال: إنَّهما ترجمتان:
          الأولى: في بدء القِبْلَة.
          والثَّانية: فيمن سها.
          قال الحافظ: قوله: (ومَنْ لم يرَ الإعادة...) إلى آخره أصل المسألة أنَّ المجتهد في القِبْلة إذا تبيَّن خطؤه فلا إعادة عند الكوفيِّين، وعن مالك تجب الإعادة في الوقت لا بعده، وعن الشَّافعيِّ يعيد إذا تيقَّن الخطأ مطلقًا. انتهى مختصرًا.
          قوله (وقد سلم النبي صلعم...) إلى آخره مناسبة هذا التعليق أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال الاستدبار في حكم الصلاة، قاله الحافظ.