الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به

           ░4▒ (باب: الصَّلاة فِي الثَّوْبِ الوَاحِد مُلْتَحِفًا بِه(1))
          لعلَّه أشار بذلك إلى ردِّ ما روي عن ابن مسعودٍ ☺ وغيرِه قال: ((لا تصلِّينَّ في ثوبٍ واحدٍ وإن كان أوسع ما بين السَّماء والأرض))(2).
          قال الحافظ: كان الخلاف في منع جواز الصَّلاة في الثَّوب الواحد قديمًا، ونسب ابن بطَّالٍ ذلك لابن عمر ثُمَّ قال: لم يتابع عليه، ثُمَّ استقرَّ الأمر على الجواز(3). انتهى.
          قلت: وعلى هذا فزيادة (مُلْتَحِفًا) لمزيد الفائدة، وأصل الغرض مجرَّد الجواز في الثَّوب الواحد، ثُمَّ لا يذهب عليك ما في «الأوجز» أنَّ مراد ابن مسعودٍ خلاف الأفضل، فقد روى عنه أحمد: إنَّما كان ذلك أي: الصَّلاة في الثَّوب الواحد إنَّما كان ذاك إذا كان في الثِّياب قلَّةٌ وأمَّا إذا وسَّع اللهُ فالصَّلاة في الثَّوبين أزكى، وكذلك روي عن ابن عمر أنَّه قال: ((فالله أحقُّ أن تتزيَّن له))(4)، كما في «البدائع»(5)، فالظَّاهر أنَّهما موافقان للجمهور.


[1] قوله: ((به)) ليس في (المطبوع).
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف في الصَّلاة، باب: من كره أن يصلي في الثوب الواحد، (رقم: 3205).
[3] فتح الباري:1/468
[4] أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف في الصَّلاة، باب: ما يكفي الرجل من الثياب، (رقم: 1390).
[5] بدائع الصنائع1/219