الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه

           ░16▒ (باب: مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيْر...)
          بفتح الفاء وتشديد الرَّاء المضمومة وآخره جيمٌ، هو القِبَاء المُفَرَّج مِنْ خلف، والجمهور: على الكراهة، وعن مالكٍ: يُعِيْد في الوقت، كذا في «الفتح».
          قيل: أوَّل مَنْ لبسه فرعون، كذا في «التَّراجم».
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: كالكاره له، وكان الوحي نزل في أثناء الصَّلاة، كما يدلُّ عليه مبادرته صلعم إلى النَّزع بفور تسليمه عن صلاته، ففيه دلالةٌ على أنَّ جَوَاز الصَّلاة يُجَامع التَّحريم كما قالت الحنفيَّة، وأنَّ الحرام يكون سببًا للنِّعمة لجهةٍ أخرى غير الحرمة، وغرض المؤلِّف مِنْ إيراد الأبواب المختلفة إثباتُ أنَّ الصَّلاة لا تفسد في شيءٍ مِنْ هذه الأمور، وأمَّا الكراهة والنَّدب فأمران آخران، والتَّعرُّض هاهنا لنفس الجواز، ويجوز مثل ذلك في / تأويل الثَّوب الأحمر أيضًا، وعلى هذا فلا يضرُّ كونه معصفرًا أو مزعفرًا أيضًا، لمَّا أنَّه كان إظهار المسألة جواز الصَّلاة في نفسها، وفراغ الذِّمة عن الفريضة، ولو بمجامعة مكروهٍ تحريميٍّ، وقد عَرَفتَ أن ارتكاب مثل ذلك إذا كان للتَّعليم سقطت الكراهة. انتهى.
          وفي «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ» ☼ قوله: (باب: مَنْ صَلَّى...) إلى آخره، يعني: هل يجوز هذا اقتداءً بالنَّبيِّ صلعم أم لا؟ فالجواب: لا، لأنَّ فعله ◙ بعضُه وقع قبل التَّحريم، وبعضُه بعده، وفعل الغير لا بدَّ أن يكون بعد التَّحريم كلُّه. انتهى.
          وفي «هامش اللامع» وفي «تراجم شيخ المشايخ» قوله فنزعه، أي لا تفسد صلاته لكنه مكروه، لأنه صلعم لم يعد الصلاة، ولكنه نزعه كالكاره له صريح في الكراهية.