الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

          ░96▒ (باب: الصَّلاة بَيْن السَّوَاري...) إلى آخره
          تقدَّم بعض ما يتعلَّق بهذا الباب مِنْ كلام الشَّيخ في الباب السَّابق، ولا يبعد عندي في غرض التَّرجمة أنَّ أثر ابن عمر المتقدِّم لمَّا كان يوهم عدم جواز الصَّلاة بين الأسطوانتين حتَّى أدناه إلى ساريةٍ، دفعه بذلك وقيَّده بغير جماعةٍ، إشارةً إلى الاختلاف في ذلك، واختلاف(1) العلماء في هذه المسألة، وعلَّة النَّهي بعد اتِّفاقهم أنَّه جائزٌ عند الضِّيق، ففي «هامشي على البذل» قال صاحب «المنهل»: كراهيته مطلقًا للمنفرد والجماعة عند المالكيَّة، وعن أحمد كراهته للمأمومين لا لغيرهم، وعن الكوفيِّين الإباحة مطلقًا، وعن الشَّافعيِّ كراهيته(2) للمنفرد دون الجماعة(3). انتهى.
          [قلت: مذهب الإمام أبي حنيفة أنَّه يجوز للمنفرد والجماعة ويُكره للإمام]، وأمَّا وجوه النَّهي فقال ابن العربيِّ: وذلك إمَّا لانقطاع الصُّفوف أو لأنَّه موضع صلاة الجنِّ المؤمنين، أو لأنَّه موضع جمع النِّعال. انتهى.
          أو لأنَّه محلُّ الشَّياطين، كما قال الدَّردير.
          أو الإضرار بالمارَّة كما تقدَّم في كلام الشَّيخ، أو عدم استواء سواري مسجد النَّبيِّ صلعم، كما في «الكوكب». انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».


[1] في (المطبوع): ((واختلف)).
[2] في (المطبوع): ((كراهته)).
[3] بذل المجهود4/339