الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة في الثوب الأحمر

           ░17▒ (باب: الصَّلاة(1) في الثَّوبِ الأَحْمَر...) إلى آخره
          في «تراجم شيخ المشايخ» أي: جائزةٌ بلا كراهةٍ إن كان الأحمر غير معصفرٍ. انتهى.
          وفي «هامش اللَّامع» قال الحافظ: غرض المصنِّف الإشارة إلى الجواز، والخلاف في ذلك مع الحنفيَّة فإنَّهم قالوا: يُكْرَه، وتأوَّلوا حديث الباب بأنَّها كانت حلَّةً مِنْ برودٍ(2) فيها خطوطٌ حُمْرٌ. انتهى.
          قلت: اختلفت الحنابلة: أيضًا في ذلك، كما في «هامش اللَّامع».
          وفيه عن الحافظ أنَّ للعلماء فيه سبعةَ مسالكَ، قلت: للحنفيَّة فيها ثمانيةٌ أقوالٍ، وفي «الكوكب الدُّرِّي» بعد الكلام على الرِّوايات: والمذهب في لبس الحمرة والصُّفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوعٌ عنه الرِّجال مطلقًا، والحمرة والصُّفرة غير ذلك، فالفتوى على جوازهما مطلقًا، لكنَّ التَّقوى غير ذلك. انتهى.
          وبذلك أفتى الشيخ قدس سره في كثير من فتاواه، كما في «الفتاوى الرشيدية» أن الفتوى على الجواز، والتقوى في الاحتياط. انتهى.


[1] قوله: ((الصلاة)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((برد)).