-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله ╡ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال مسجد بني فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░34▒ (باب: حَكِّ المُخَاط بالحَصَى...) إلى آخره
وفي «تراجم شيخ المشايخ»: غرض المؤلِّف مِنْ عقد هذا الباب أنَّ ما ذهب إليه بعض العلماء مِنْ أنَّ المخاط نجسٌ، وتمسَّكوا بهذا الحديث حيث قالوا: إنَّ حَكَّه ◙ كان للتَّطهير لا للتَّنظيف محتمل الحديث، ويحتمل أن يكون غرضه إبطالَ ذلك المذهب، ومثلَ ذلك يفعل المؤلِّف في كتابه كثيرًا، وإيراد تعليق الباب لأجل هذه المناسبة، وهاهنا توجيهٌ آخر مطَّردٌ في أكثر المواضع، وهو أجود التَّوجيهات عندي، وهو أنَّه مِنْ دأب المصنِّف أن يورد حديثًا واحدًا متعدِّد الطُّرق مرارًا متعدِّدةً، ويعقد كلَّ ترجمة بلفظٍ آخر واقعٍ في ذلك الحديث، ومقصوده ليس إلَّا إكثار طرق الحديث كما وقع في هذا المقام. انتهى.
قلت: وهذا هو الأصل السَّابعَ عشرَ مِنْ أصول التَّراجم، قلت: وما أفاد شيخ المشايخ: ويحتمل أن يكون غرضه إبطالَ ذلك المذهب هو مذهب جماعةٍ مِنَ التَّابعين، قال ابن رَسْلان: قال ابن بطَّالٍ: لا أعلم خلافًا لأحدٍ في أنَّ البزاق طاهرٌ إلَّا ما روي عن سلمان الفارسيَّ، فإنَّه جعله غير طاهرٍ، والحسن البصريُّ كرهه في الثَّوب تنزيهًا(1). انتهى.
وحكى ابن العربيِّ عن النَّخَعيِّ نجاسة الرَّيق، كذا في «هامشي على البذل» ثُمَّ يشكل على الرِّوايات الواردة في التَّرجمتين، قال الكَرْمانيُّ: في حديث ابن عمر ☺ في الباب الأوَّل: هذا يدلُّ على بعض التَّرجمة إذ لا يعلم منه أنَّ حكَّه كان بيده ومِنَ المسجد.
قلت: المتبادر إلى الفهم مِنْ إسناد الحكِّ إليه صلعم أنَّه كان بيده الشَّريفة، والمعهود مِنْ جدار القبلة جدار قبلة مسجد رسول الله صلعم. انتهى.
قال الحافظ: قوله: (في جدار القبلة)، وفي روايةٍ: <في جدار المسجد>، وللمصنِّف في آخر الصَّلاة مِنْ طريق أيُّوب عن نافعٍ: (في قبلة المسجد)، وهو مطابقٌ للتَّرجمة. انتهى.
وقال الكَرْمانيُّ: في أوَّل حديث الباب الثَّاني: فإن قلت: عَقَد الباب على حكِّ المخاط، والحديث يدلُّ على حكِّ النُّخامة، قلت: لمَّا كانا فضلتين طاهرتين لم يفرِّق بينهما، إشعارًا بأنَّ حكمهما واحدٌ. انتهى.
وقال العينيُّ: والأوجه أن يقال: وإن كان بينهم فرقٌ وهو أنَّ المخاط يكون مِنَ الأنف، والنُّخامة مِنَ الصَّدر، لكنَّه ذكر المخاط في التَّرجمة والنُّخامة في الحديث، إشعارًا بأنَّ بينهما اتِّحادًا في اللُّزوجة وأنَّ حكمهما واحدٌ مِنْ هذه الحيثيَّة أيضًا. انتهى.
قلت: وهذا هو الأوجه ممَّا ذكره الكرمانيُّ. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع» / مع زيادةٍ مِنْ حواشي «البذل»(2).
قوله: (وقال ابن عبَّاسٍ:...) إلى آخره لا تَعَلُّق لهذا الأثر بالتَّرجمة على الظَّاهر، ولذا اختلفوا في توجيهه، وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: أشار بنقل الأثر [إلى] أنَّ الوجه في كراهة البصاق ليس هو التَّقذُّر، إذ لو كان الوجه هو التَّقذُّر لفرَّق بين رطبه ويابسه، كما فرَّق ابن عبَّاسٍ بينهما في النَّعل لذلك. انتهى.
وحاصل ما أفاده الشَّيخ أنَّ كراهة البصاق ليست لمجرَّد التَّقذُّر، بل لاحترام المسجد، ولذا يُحَكُّ عن المسجد مطلقًا، ولفظ «تقرير مولانا محمَّد حسن المكيِّ» ⌂: أمَّا المسجد فيُحَكُّ عنه اليابس أيضًا، وبه حصلت المناسبة بترجمة الباب. انتهى.
وفي «تقرير مولانا حسين على البنجابيِّ» ⌂: القذر أعمُّ مِنَ النَّجس إذ معناه ما يقذره الطَّبيعة، والمخاط والبزاق مِنَ القذر فلا حاجة إلى بيان المناسبة. انتهى.
ذكر في «هامش اللَّامع» عدَّة توجيهاتٍ مِنَ الشُّروح، وفي آخره: والأوجه عندي أنَّ الإمام البخاريَّ نبَّه بالتَّرجمتين وبذكر التَّعليق على إزالة البزاق وغيره مِنَ المسجد مطلقًا، احترامًا للمسجد كما تقدَّم في كلام الشَّيخ، ويكفي للبزاق اليد، وللمخاط وغيره ينبغي الحصى ونحوه لشدَّة اللُّزوجة، وهذا كلُّه في اليابس، ولا بدَّ مِنْ غسل الرَّطب لأنَّه لا يزول بالحكِّ، وعلى هذا فَذَكَر التَّعليق تنبيهًا على إزالة الرَّطب بالغسل(3)، فتأمَّل. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((تنزهًا)).
[2] بذل المجهود3/317.
[3] في (المطبوع): ((للغسل)).