الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة في الجبة الشامية

           ░7▒ (باب: الصَّلاة فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَّة...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: وذلك لأنَّ الأصل هو الطَّهارة، والنَّجاسة لعارضٍ، فلا يعارض الأصل إلَّا بدليلٍ. انتهى.
          وفي «هامشه»: أشار الشَّيخ بذلك أنَّ نظر الإمام البخاريِّ في التَّرجمة إلى طهارة منسوجات الكفَّار، وعليه حملته الشُّرَّاح قاطبةً.
          وفي «فيض الباري»: الظَّاهر أنَّ نظره إلى قطعه، يعني أنَّ الثَّوب إذا قُطِع على طريقٍ غير طريق العرب جازت الصَّلاة فيه، وليس نظره إلى مسألة الطَّهارة والنَّجاسة كما فهموه. انتهى.
          والأوجه عندي الأوَّل لذكر الإمام البخاريِّ في التَّرجمة أثَرَي الزُّهْرِيِّ وعليٍّ ☺ .
          قال العينيُّ: المراد بالجبَّة الشَّاميَّة هي الَّتي تنسجها الكفَّار، وإنَّما ذكره بلفظ الشَّاميَّة مراعاةً للفظ الحديث، وكان هذا في غزوة / تبوك والشَّام إذ كانت بلاد كفرٍ ولم تفتح بعدُ، وإنَّما أوَّلنا بهذا لأنَّ الباب معقودٌ لجواز الصَّلاة في الثِّياب الَّتي تنسجها الكفَّار ما لم تحقَّق نجاستها(1). انتهى.
          وقال الحافظ: وجه الدِّلالة مِنَ الرِّواية أنَّه صلعم لبسها ولم يستفصل، وروي عن أبي حنيفة كراهة الصَّلاة فيها إلَّا بعد الغَسْل، وعن مالكٍ: إن فعل يُعِيد في الوقت(2)... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع» في ثياب الكفَّار والفسَّاق.
          قوله: (ما صُبِغَ بِالبَول) كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: معناه أنَّه كان يلقى البول في صبغه ثُمَّ أنَّهم يبيعونها بعد غسلها كما هو العادة، فلا يُتَوهَّم نجاستها ما لم يظهر أثرها أو يتيقَّن بعدم الغسل بعد التَّيقُّن بوقوع النَّجس فيه. انتهى.
          قال الحافظ: إن كان المراد الجنس فمحمولٌ على أنَّه كان يغسله قبل لُبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه، لأنَّه كان يقول بطهارته(3). انتهى.
          وفي «فيض الباري»: لعلَّ المراد منه اللُّبس بعد الغسل، لأنَّ مذهبه نجاسة الأبوال، ويومئ إليه ما عند البخاريِّ: (هل تُشْرَب أبْوَال الإِبِل...) إلى آخره، فالاستدلال منه على طهارته عنده في حيِّز الخفاء. انتهى.
          كذا في الأصل وفيه إجمالٌ مخلٌّ.
          ثُمَّ قال صاحب «الفيض»: ورأيت أثرًا في الخارج أنَّ عمر ╩ أراد أن ينهى عن ثياب اليمن وكانت تصبغ بالبول، فقام أُبَيٌّ وقال: إنَّك لا تستطيعه، لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم ينه عنه، فسكت عمر ☺ (4). انتهى.


[1] عمدة القاري:4/69
[2] فتح الباري:1/473
[3] فتح الباري:1/474
[4] «فيض الباري» ج2/ص15