-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله ╡ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال مسجد بني فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: وجُوب الصَّلاة...) إلى آخره
كتب الشَّيخ في «اللَّامع» قلت: حاصل التَّرجمة أمران: وجوب السَّتر والاكتفاء بأقلِّ / ما يحصل به التَّستُّر، وهذا الأخير له شُعبٌ وتفاصيل نبَّه على أكثرها ورودًا، وكلُّ أبواب هذه الأقسام تفصيلٌ لهذا الباب المعقود أوَّلًا فلا يُعترض بتكرار بعض التَّراجم فإنَّها تفصيلٌ لإجمال هذا الباب، والله أعلم. انتهى.
وفي «هامشه»: غرض التَّرجمة الرَّدُّ على المالكيَّة إذ المعروف عنهم كون التَّستُّر سنَّةً لا يبطل الصَّلاة بتركه، ومنهم مَنْ فرَّق بين العامد والنَّاسي، وجزم الإمام البخاريُّ بالوجوب لقوَّة الدَّلائل، وبه قالت الأئمَّة الثَّلاثة الباقية. انتهى.
وهذا هو الأصل السَّادس والأربعون مِنْ أصول التَّراجم، ويحتمل أنَّه أشار بالتَّرجمة إلى الاختلاف في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف:31] في أنَّ الأمر للوجوب أو النَّدب، كما في «الأوجز».
وفيه عن ابن رشدٍ: ومَنْ حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، ومَنْ حمله على النَّدب قال: المراد بذلك الزِّينة الظَّاهرة، مِنَ الرِّداء وغير ذلك مِنَ الملابس الَّتي هي زينةٌ، قالوا: ولذلك مَنْ لم يجد ما يستر به عورته لم يختلف في أنَّه يصلِّي(1). انتهى.
قوله: (ومَنْ صلَّى ملتحفًا...) إلى آخره.
وفي «تراجم شيخ المشايخ»: غرضه الإشارة إلى حديث الأمر بالاستحباب لِمَنْ صلَّى في ثوبٍ واحدٍ، لأنَّه يدلُّ على(2) أنَّ وجوب أصل الصَّلاة، كذا في الأصل والصَّواب بدله الثِّياب مسلَّمٌ ثابتٌ في الشَّرع، حيث لم يتعرَّض إلَّا لبيان الكيفيَّات مِنَ الالتحاف والاشتمال والتَّوشيح وغيرها، وقس على هذا قوله: (ويذكر عن سَلَمة بن الأكوع...) إلى آخره. انتهى.
قلت: والأوجه عندي أنَّ هذا الجزء مِنَ التَّرجمة والآتي كلُّها مِنَ الأصل السِّتِّين مِنْ أصول التَّراجم كما تقدَّم في الجزء الأوَّل، وفيه أنَّ الشُّرَّاح اضطربوا في إثباتها بالحديث وأتوا لذلك ولدفع التَّكرار عنها توجيهاتٌ عديدةٌ فإنَّ هذه التَّرجمة ستأتي قريبًا مستقلًّا، وليست التَّرجمة عندي مُثْبَتَةً _بفتح الموحَّدة_ حتَّى يقال فيها ما قالوا بل هي مُثْبِتَةٌ _بكسر الموحَّدة_ لوجوب الثِّياب. انتهى.
قوله: (ومَنْ صلَّى في الثَّوب الَّذِي يجامع فيه...) إلى آخره، وكتب شيخ المشايخ في «التَّراجم»: احتاج في هذا الباب إلى هذ النَّوع مِنَ الاستدلال بالإيماءات والإشارات الخفيَّة، لأنَّه لم يرد فيه نصٌّ يدلُّ عليه. انتهى.
قال الحافظ: يشير إلى ما رواه أبو داود والنَّسَائيُّ وغيرهما مِنْ طريق معاوية بن أبي سفيان أنَّه سألت(3) أخته أم حبيبة هل كان رسول صلعم يصلِّي في الثَّوب الَّذِي يجامع فيه، قالت: نعم، إذ(4) لم ير فيه أذًى، وهذا مِنَ الأحاديث الَّتي تضمَّنتها التَّراجم بغير روايةٍ حتَّى ولا التَّعليق(5). انتهى.
قلت: ويمكن عندي أن يستدلَّ له بما سيأتي مِنْ قوله ╕: (أو لِكُلِّكُم ثَوبَان؟) والأوجه منه أنَّ هذا الجزء أيضًا مثبتٌ لما سبق فلا يحتاج لإثباته إلى دليلٍ، وهكذا قوله: (أمر النَّبيُّ صلعم ألَّا يطوف بالبيت عريان...) إلى آخره، يشكل عليه بوجهين:
أحدهما: عدم ثبوته بالحديث الوارد في الباب.
والثَّاني: أنَّ المسألة مِنْ كتاب الحجِّ، وسيأتي في محلِّه (باب: لا يطوف بالبيت عريان)، وعلى ما اخترته في ذلك مِنْ أنَّه ليس بمقصودٍ بالذِّكر بل ذكره مبالغةً في وجوب الثِّياب للصَّلاة، فإنَّه صلعم منع الطَّواف بالبيت عريانًا، والطَّواف بالبيت صلاةٌ حكمًا، فكيف بالصَّلاة حقيقةً؟ انتهى.
[1] أوجز المسالك:3/102
[2] قوله: ((على)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((سأل)).
[4] في (المطبوع): ((إذا)).
[5] فتح الباري1/466