الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

          ░73▒ (باب: تَحْريم تِجَارَة الخَمْرِ فِي المَسْجِد)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ تسمية مثل هذه الأشياء المستقذرة المحرَّمة كالخمر والخنزير في المسجد لا بأس بها، إذا كان مبنيًّا على غرضٍ صحيحٍ مِنْ بيان المسألة وغيره. انتهى.
          وهذا ظاهر، وبه جزم عامة الشراح.