-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله ╡ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال مسجد بني فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░51▒ (باب: مَنْ صَلَّى وقُدَّامَه تَنُّورٌ...) إلى آخره
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ المصلِّي إذا لم ينوي(1) بصلاته إلَّا الله فإنَّ صلاته جائزةٌ، إلَّا أنَّه إذا كان فيه شبهٌ بعبدة الأصنام فإنَّها حينئذٍ لا تخلو عن كراهةٍ وإن سقطت عن ذمَّته. انتهى.
قال الحافظ: أشار [به] إلى ما ورد عن ابن سيرين أنَّه كره الصَّلاة إلى التَّنُّور. انتهى.
والمعروف على ألسنة المشايخ أنَّ الإمام البخاريَّ أراد بالتَّرجمة الرَّدَّ على الحنفيَّة حيث كرهوا الصَّلاة إليها، قال القَسْطَلَّانيُّ: كرهه الحنفيَّة لما فيه مِنَ التَّشبه بعبادة المذكورات. انتهى.
وفي الشَّرح الكبير: يكره أن يصلِّي(2) إلى نارٍ، قال أحمد: إذا كان التَّنُّور في قبلته لا يصلِّي إليه... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».
وفي «تراجم شيخ المشايخ» غرض المؤلِّف مِنْ عقد هذا الباب دفع توهُّم مَنْ توهَّم أنَّه لا تجوز صلاة الرَّجل وقدَّامه تنُّورٌ للتَّشبيه بالمجوس، وفي استدلال المصنِّف بالرِّواية نوع خفاءٍ لا يخفى، وتوجيهه أنَّ كون النَّار قدَّام المصلِّي لو كان غير مرضيٍّ عند الله ومفسد(3) لصلاته لما ساغ ذلك في حقِّ حبيبه ونبيِّه ولما أحْضَرَها قُدَّام نبيِّه صلعم. انتهى.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: ثُمَّ(4) إنَّ استدلاله بالرِّواية لا يخلو عن لطافةٍ ما، فإنَّه أظهر بذلك أنَّ وجه الشَّبه إذا كان خفيًّا لا يدرك فإنَّه لا يكون مورثًا للكراهة، ووجهه ارتفاع سبب الكراهة، فإنَّ الَّذِي أمامه نارٌ أو صورةٌ أو قبرٌ فسترها لم يبق بعد السَّتر شبهٌ بعبدة الأصنام، فكذلك النَّار الغائبة عن الأعين كما رُؤُيَهَا(5) النَّبيُّ صلعم فإنَّها لم تَصِر سببًا للشَّبه لاستتارها، ومِنْ هاهنا يُعْلَم حال التَّنُّور الَّذِي ذكره في التَّرجمة، فإنَّ مَنْ صلَّى وقدَّامه تنُّورٌ فإنَّ صلاته خاليةٌ عن الكراهة لارتفاع العلَّة، وعلى هذا حكمُ النَّار وغيره، وعلى هذا فلم يكن صلاته صلعم ممَّا نحن فيه، أي مِنَ الصَّلوات المكروهة، وأمَّا ما أجاب بعضهم بعد تسليم سبب الكراهة أنَّ ذلك كان اضطرارًا منه صلعم لا اختيارًا فبعيدٌ، لأنَّ النَّار لو لم تكن في اختياره، فإنَّ صلاته كانت في اختياره، فلو كانت فيه كراهةٌ لا سيَّما التَّحريميَّة لأفسدها، فافهم. انتهى.
وبسط في «هامشه» كلام الشُّرَّاح في وجه الاستدلال، ثُمَّ يشكل على البخاريِّ ما تقدَّم مِنْ (باب: الصَّلاة في المُصَلَّب والمُصَوَّر)، وما سيأتي مِنْ (باب: الصَّلاة في البيعة).
قال الكَرْمانيُّ في (باب: الصَّلاة في البيعة): إن قلت: ما وجه الجمع بينه وبين ما تقدَّم مِنْ (باب: مَنْ صلَّى وقدَّامه نارٌ...) إلى آخره، مِنْ جواز الصَّلاة وعدم كراهتها؟ قلت: حكم التَّماثيل غير حكم سائر المعبودات، لأنَّها بأنفسها منكراتٌ، إذ الصُّور محرَّمةٌ سواء تعبد أم لا، بخلاف النَّار مثلًا فإنَّ عبادتها محرَّمةٌ، أو لأنَّ التَّماثيل شاغلةٌ عن الحضور في الصَّلاة كما سبق في (باب: مَنْ صلَّى في ثوبٍ له أعلامٌ) مِنْ حديث خَمِيصة أبي جَهمٍ، وقال ابن بطَّالٍ: لا تعارض بين البابين، لأنَّ الأوَّل كان بغير الاختيار، وما في هذا الباب كقول عمر: إنَّا لا ندخل كنائسكم، فإنَّما ذلك على الاختيار والاستحسان دون ضرورةٍ تدعو إليه. انتهى.
قلت وبهذا الأخير جمع بينهما جمع من الشراح، والعجب من الحافظ إذ تعقب على ابن التين / بقوله إن الاختيار وعدمه في ذلك سواء، وتقدم تعقب الشيخ قدس سره أيضا على هذا الجواب، وأيضا لو كان ما هناك بدون الاختيار، فكيف استدل به الإمام البخاري على جواز صلاة من صلى وقدامه تنور؟ فالأوجه عندي في الجواب ما بدأ به الكرماني كلامه وهو التفرقة بين التماثيل وغيرها. انتهى مختصرا من «هامش اللامع» في باب الصلاة في البيعة.
[1] في (المطبوع): ((ينوِ)).
[2] في (المطبوع): ((يصلَّى)).
[3] في (المطبوع): ((ومفسدًا)).
[4] قوله: ((ثم)) ليس في (المطبوع).
[5] في (المطبوع): ((رُئيها)).