الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

           ░8▒ (باب: كَرَاهِيَة التَّعَرِّي...)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: والرِّواية تثبت كرامته في غيرها، فيثبت الحكم فيها بالأولى. انتهى.
          وفي «هامشه» قوله: <في الصَّلاة وغيرها> هكذا في النُّسخ الموجودة عندنا مِنَ الهنديَّة، وكذا في نسخة الكرمانيِّ، وليس في النُّسخة المصريَّة، ولا في الشُّروح الثَّلاثة مِنَ «الفتح» والعينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ في(1) لفظ: <وغيرها>، بل قالوا: زاد الكُشْمِيهنيُّ والحمَويُّ: <وغيرها>، وعلى نسختهم يُشْكِل تكرار التَّرجمة، فإنَّ وجوب الصَّلاة في الثِّياب قد تقدَّم، ولم تبق فاقةٌ بعده إلى هذه التَّرجمة بخلاف وجود <وغيرها>، فإنَّه يفرق بينهما إذنْ بالتَّخصيص والتَّعميم، ولو يقال: إنَّ لفظ التَّعَرِّي في التَّرجمة أيضًا عامٌّ مِنَ العَوْرَةِ وغَيْرِها، يزيد تعميم التَّرجمة والفرق بين التَّرجمتين... إلى آخر مافي «هامش اللَّامع» مِنْ كلام الحافظ والعينيِّ في تفصيل القصَّة.
          وقال الحافظ: مطابقة الحديث للتَّرجمة بقوله: (فما رُئي عُرْيانًا بعد)، وهو يعمُّ بعدَ النُّبوَّة والصَّلاة وغيرها(2). انتهى.
          فلا إشكال بأنَّ القصَّة قبل النُّبوَّة، والأوجه عندي أنَّ المراد بما سبق مِنْ قوله: (وجوب الثِّياب) وجوب ستر العورة وهاهنا كراهة تعرِّي سائر البدن، كما يدلُّ عليه عموم لفظ (عُرْيانًا).


[1] قوله: ((في)) ليس في (المطبوع).
[2] أنظر فتح الباري1/475