الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

          ░98▒ (باب: الصَّلاة إلى الرَّاحلة(1)...) إلى آخره
          قال الحافظ: المذكور في الحديث الرَّاحلة والرَّحل، فكأنَّه ألحق البعير بالرَّاحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون إشارةً إلى ما ورد في بعض طرقه عند أبي داود: ((كان يصلِّي إلى بعيره))(2)، وألحق الشَّجر بالرَّحل بطريق الأولويَّة، ويحتمل أن يكون إشارةً إلى حديث عليٍّ رواه النَّسائيُّ قال: ((رأيتنا يوم بدرٍ وما فينا إنسانٌ إلَّا نام(3)، إلَّا رسول الله صلعم فإنَّه كان يصلِّي إلى شجرةٍ يدعو حتَّى أصبح))(4). انتهى.
          قلت: أشار الإمام البخاريُّ بذلك إلى خلافيَّةٍ شهيرةٍ بسطت في «الأوجز»، وفيه: وعُلم ممَّا سبق أنَّ الصَّلاة إلى البعير لا يستحبُّ عند / الشَّافعيَّة والمالكيَّة، ولا بأس به عند الحنابلة والحنفيَّة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((الرحلة)).
[2] سنن أبي داود، كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة إلى الرَّاحلة، (رقم: 692).
[3] في (المطبوع): ((نائم)).
[4] فتح الباري1/580 وقال رواه النسائي بسند صحيح، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة في أبواب مغازي رسول الله صلعم، باب ذكر عدد أصحاب رسول الله الذين خرجوا معه إلى بدر.