الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة في البيعة

          ░54▒ (باب: الصَّلاة في البيعَة)
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: لعلَّ المراد بذلك أنَّها جائزةٌ فيها بدون كراهةٍ إذا لم تكن فيها معصيةٌ، كالإشراك بالله والتَّصاوير والقبور وغير ذلك، وجائزةٌ مع كراهة إن كان فيها شيءٌ مِنْ هذه الأمور، ومطابقة الآثار والرِّوايات بهذا المعنى واضحةٌ، فإنَّ وجود التَّصاوير ووضعها فيه صار سببًا للعن أولئك، ثُمَّ يصير سببًا لِمَنْ شاركهم في العبادة ثمَّة، وإن كانت اللَّعنة الواردة على الصَّانعين أوفر منها على العابدين هناك مِنَ المسلمين. انتهى.
          واختلفوا في الصَّلاة في البِيع والكنائس.
          قال الطَّحطاويُّ: تكره الصَّلاة في سائر محالِّ الشَّياطين... إلى أن قال: وبهذا يعلم كراهة الصَّلاة في البيع والكنائس، لما فيها مِنَ التَّماثيل فتكون مأوى الشَّياطين(1). انتهى.
          وظاهر كلام الشَّاميِّ أنَّ الكراهة عامَّةٌ، وإن لم تكن فيها تماثيل(2).
          وقال الموفَّق: ولا بأس بالصَّلاة في الكنيسة النَّظيفة، رخَّص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، وكره ابن عبَّاسٍ ومالكٌ الكنائس / مِنْ أجل الصُّور(3). انتهى ملخَّصًا مِنْ «هامش اللَّامع».
          وذكر(4) فيه تحت هذا الباب عدَّة أبحاثٍ، فارجع إليه لو شئت.


[1] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص 357
[2] حاشية ابن عابدين:1/380
[3] المغني لابن قدامة2/57
[4] في (المطبوع): ((وذكره)).