الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إثم المار بين يدي المصلي

          ░101▒ (باب: إثم المارِّ...) إلى آخره
          سكت الشُّرَّاح عن غرض التَّرجمة، ولا يبعد عندي أنَّ المصنِّف أراد شرح لفظ الحديث بأنَّ المراد ماذا عليه؟ أي: مِنَ الإثم، وأوجَهُ منه أنَّه أراد ترجيح أحد القولين مِنْ أنَّ الأمر بالدَّفع لمصلحة المصلِّي أو لمصلحة المارِّ.
          قال الحافظ: قال ابن بطَّالٍ: هل المقاتلة لخللٍ يقع في صلاة المصلِّي مِنَ المرور أو لدفع الإثم عن المارِّ؟ الظَّاهر الثَّاني. انتهى.
          وقال غيره: بل الأوَّل أظهر لأنَّ إقبال المصلِّي على صلاته أولى له مِنَ الاشتغال بدفع الإثم عن غيره.
          وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعودٍ ☺ [أنَّ] المرور بين يدي المصلِّي يقطع نصف صلاته، وروى أبو نُعيمٍ عن عمر ☺ : لو يعلم المصلِّي ما ينقص مِنْ صلاته بالمرور بين يديه ما صلَّى إلَّا إلى شيءٍ يستره عن(1) النَّاس، فهذان الأثران مقتضاهما أنَّ الدَّفع لخللٍ يتعلَّق بصلاة المصلِّي ولا يختص بالمارِّ(2). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((من)).
[2] فتح الباري1/584.