-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله ╡ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال مسجد بني فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░15▒ (باب: إن صلَّى في ثوبٍ مُصَلَّبٍ...) إلى آخره
كتب الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: قوله: (لا تَزال تَصَاويرُها...) إلى آخره فيه دلالةٌ على جواز الصَّلاة أيضًا، وكذلك في الرِّواية الآتية وغيرها، فما فيه نوع كراهةٍ(1)، وإن كانت الصَّلاة فيه ممَّا لا ينبغي، إلَّا أنَّها جائزةٌ. انتهى.
وفي «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ»: قوله: (تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي...) إلى آخره، قال: هذا ولم يُعِدْ صلاته، ولا أمر / لها بإعادة صلاتها، مع أنَّ ذلك القِرَام كان في الجانب المقابل له مائلًا إلى الجانب الأيسر [له]، فثبت أنَّ الصَّلاة إلى التَّصاوير الَّتي تكون بأحد جانبيه أو يكون هو حاملًا للتَّصاوير أو الصَّليب بأن تكون في ثوبه صحيحةٌ، لكنَّها تُكْرَه تَحْرِيمًا للتَّشبُّه(2) بِعَبَدتهم، ولو كان خلفه فهو أخفُّ كراهته. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع» عن الحافظ: جرى المصنِّف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلافٌ، وهذا مِنَ المختلف فيه، وهذا مبنيٌّ على أنَّ النَّهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان المعنى في نفسه اقتضاه وإلَّا لا، وظاهر حديث الباب لا يُوَفِّي بجميع ما تضمَّنته التَّرجمة إلَّا بعد التَّأمل، لأنَّ السِّتْرَ وإن كان ذا تصاويرَ لكنَّه لم يلبسه ولم يكن مُصَلَّبًا، ولا نهى عن الصَّلاة فيه صريحًا، والجواب:
أمَّا أوَّلًا: فإنَّ مَنْعَ لُبْسِه بِطَرِيق الأَوْلَى.
وأمَّا ثانيًا: فبإلحاق المُصَلَّب بالمُصَوَّر لاشتراكهما في أنَّ كلًّا منهما قد عُبِدَ مِنْ دون الله تعالى.
وأمَّا ثالثًا: فالأمر بالإزالة مستلزمٌ للنَّهي عن الاستعمال، ثُمَّ ظهر لي أنَّ المصنِّف أراد بقوله: (مُصَلَّب) الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللِّباس في (باب: نَقْضِ الصُّور) قالت: (لم يكن رسول الله صلعم يِتْرُك في بَيْتِه شيئًا فيه تَصَاليبُ إلَّا نَقَضَه) ودلَّ الحديث على أنَّ الصَّلاة لا تفسد بذلك، لأنَّه صلعم لم يقطعها ولم يعدها. انتهى.
قلت: ذكر الحافظ أوَّلًا أنَّ المسألة خلافيَّةٌ، ولم يذكر تفصيلها، وكذا لم يذكرها القَسْطَلَّانيُّ والعينيُّ، ويظهر الخلاف ممَّا في «هامش اللَّامع» عن «المغني» إذ قال: ما يحرم لُبسه والصَّلاة فيه هو نوعان:
أحدهما: النَّجس لا تصحُّ الصَّلاة فيه ولا عليه، لأنَّ الطَّهارة مِنَ النَّجاسة شرطٌ وقد فاتت.
والثَّاني: المغصوب، وهل تصحُّ الصَّلاة فيه على روايتين:
إحداهما: لا تصحُّ.
والثَّانية: تصحُّ، وهو قول أبي حنيفة والشَّافعيِّ، لأنَّ التَّحريم لا يختصُّ الصَّلاة ولا النَّهي يعود إليها... إلى آخر ما فيه.
وفيه عن «الشَّرح الكبير» أنَّ عدم الصِّحَّة أظهر الرِّوايتين لأحمد.
وفي موضعٍ آخر مِنَ «المغني»: فأمَّا الثِّياب الَّتي عليها تصاوير الحيوانات، فقال ابن عقيلٍ: يُكْرَه لبسه وليس بمُحَرَّمٍ، وقال أبو الخطَّاب: هو مُحَرَّمٌ، قال: ويكره الصَّليب في الثَّوب(3). انتهى.
وفي «تقرير مولانا حسين علي البنجابيِّ»: تكره الصَّلاة بثوبٍ فيه التَّصاوير الظَّاهرة غير المقطوعة رأسها لذوي الأرواح، أو التَّصاوير للشَّيء الَّذِي اشتُهر في المعبودية كراهة تحريمٍ. انتهى.
وليس في الحديث الصَّلاة في الثَّوب المصوَّر، لكنَّه لمَّا أمر بإزالة الحذاء لأنَّها تَعْرِض في الصَّلاة فالنَّهي عن اللِّباس أولى، ولمَّا لم يكن فيه جزمٌ بالفساد وعدمه نبَّه عليه بقوله: هل تفسد؟ وهو الأصل الثَّاني والثَّلاثون مِنْ أصول التَّراجم.
[1] في (المطبوع): ((كراهته)).
[2] في (المطبوع): ((للتشبيه)).
[3] المغني لابن قدامة1/423