الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصلاة في النعال

           ░24▒ (باب: الصَّلاة في النِّعَال)
          وهو أيضًا مِنْ جملة اللِّباس، ولعلَّه احتاج إلى إثبات جوازه، لأنَّ قوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه:12] يشير إلى أنَّه لا يجوز لُبسه في المسجد، فلا تجوز الصَّلاة فيه بالأَولى، أو لِما فيه مِنْ مخالفة اليهود، كما سيأتي في الباب الآتي.
          وفي «فيض الباري»: وقد علمت أنَّ النِّعال غير المَداس المعروف الآن في بلادنا، والصَّلاة في المداس ربَّما لا تصحُّ، لأنَّ القدم تبقى فيها معلَّقةً، ولا تقع على الأرض، فلا تتمُّ السَّجدة.
          ثم في «الشامي» أن الصلاة في النعلين مستحبة، وفي موضع آخر أنها مكروهة تنزيها... إلى آخر ما في «الفيض».