-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله ╡ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال مسجد بني فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░35▒ (باب: لا يَبْصُق عَنْ يَمِيْنِه...)
اعلم أنَّ الإمام البخاريَّ ترجم هاهنا بخمسة تراجمَ متقاربةٍ، ينبغي للنَّاظر أن يُخَرجَ لها وجوهًا تناسب شأن تراجم البخاريِّ، ولعلَّ الشَّيخ سكت عنها تبعًا للشُّرَّاح تشحيذًا لأذهان الطَّالبين، فإنَّهم إذا رأوها خمسةً متقاربةً فلا بد أن يتدبَّروا فيها.
وما يظهر لهذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى شأنه أنَّ الإمام البخاريَّ أشار فيها إلى أبحاثٍ لطيفةٍ:
فالأوَّل منها: هذا الباب ونبَّه بذلك على مسألةٍ خلافيَّةٍ شهيرةٍ وهي النَّهي عن البزاق إلى اليمين، هل يختص بالصَّلاة أو يعمُّ خارجها أيضًا؟ وتبويبه يشير إلى أنَّه مال إلى الأوَّل.
قال الحافظ: ليس في حديثي الباب التَّقييد بحال الصَّلاة، وسيأتي التَّقييد به في الرِّواية الآتية في الباب الَّذِي يليه، فجرى المصنِّف على عادته في التَّمسُّك بما ورد في بعض طرق الحديث، وكأنَّه جنح إلى أنَّ المطلق في الرِّوايتين محمولٌ على المقيَّد فيهما، وهو ساكتٌ عن حكم ذلك خارج الصَّلاة، وقد جزم النَّوويُّ بالمنع مطلقًا في الصَّلاة وخارجها، وفي المسجد وغيره، وقد نقل عن مالكٍ أنَّه لا بأس به خارج الصَّلاة. انتهى.
قلت: ما قال الحافظ: إنَّ البخاريَّ:ساكتٌ عن حكم ذلك خارج الصَّلاة عجيبٌ، فإنَّه قد جزم بنفسه أنَّ البخاريَّ جنح إلى أنَّ المطلق في الرِّوايتين محمولٌ على المقيَّد، فكأنَّ الإمام البخاريَّ مال في ذلك عندي إلى قول الإمام مالكٍ، ولذا قيَّد التَّرجمة بالصَّلاة.
والثَّاني: مِنَ التَّراجم (باب: ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) وحمل الشَّيخ في «اللَّامع» لفظ: (أو) على التَّنويع حيث قال: قوله: (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) أي: إذا كان في غير المسجد ولم يكن إلى يساره أحدٌ أو تحت قدمه اليسرى إذا كان في المسجد أو كان عن يساره أحدٌ. انتهى.
ويحتمل عندي التَّخيير، والأوجه عندي أنَّ هذا الباب والباب الآتي أشار بهما الإمام البخاريُّ إلى مسألةٍ خلافيَّةٍ شهيرةٍ بين النَّوويِّ والقاضي عياضٍ، وذكر في البابين مستدلَّ الفريقين.
قال الحافظ: وحاصل النِّزاع أنَّ هاهنا عمومين تعارضا، وهما قوله: (البزاق في المسجد خطيئةٌ)، وقوله صلعم: / (لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)، فالنَّوويُّ يجعل الأوَّل عامًّا، ويخصُّ الثَّاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثَّاني عامًّا، ويخصُّ الأوَّل بمَنْ لم يُرِد دَفْنَها... إلى آخر ما بسطه الحافظ.
فالظَّاهر عندي أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بهذه التَّرجمة إلى مسلكِ مَنْ سلك مسلك القاضي عياضٍ، ولذا ترجم بالعموم.
وأشار بالباب الثَّالث وهو: (باب: كفَّارة البُزاق في المَسْجِد) إلى مسلك مَنْ سلك مسلك النَّوويِّ، لأنَّ لفظ الكفَّارة يُشْعِر إلى السَّيِّئة، وأيضًا ذكر المصنِّف فيه حديث (البُزَاق في المَسْجِد خطيئةٌ)، وهو نصٌّ في كونه خطيئةً وسيِّئةً.
ثُمَّ ترجم رابعًا: (باب: دَفن النُّخَامة في المسجد)، وأشار عندي منه أيضًا إلى مسألةٍ خلافيَّةٍ وهي جواز دفنها في المسجد، فإنَّ بعضهم لم يقولوا بذلك، والأحاديث صريحةٌ في ذلك، ولذا ترجم به إثباتًا لجوازه.
قال الحافظ: قال الجمهور: يدفنها في تراب المسجد، وحكى الرُّوْيانيُّ: أنَّ المراد بدفنها: إخراجها مِنَ المسجد أصلًا. انتهى.
ثُمَّ ترجم خامسًا: بـ(باب: إذا بَدَرَه البُزاق فليَأْخُذ بطَرَف ثَوْبِه)، وأشار به إلى أنَّ لفظ: (أو) في حديث الباب للتَّنويع لا للتَّخيير، وهو محمولٌ على ما إذا بَدَره، فكأنَّه أشار بالتَّرجمة إلى أنَّه لا يبصق في الثَّوب بدون الحاجة؛ للتَّقذُّر.
قال الحافظ: ليس في الحديث التَّقييد بالمبادرة، فكأنَّه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث، ذكرها الحافظ، كما ذكر في «هامش اللَّامع».
وقال السِّنديُّ: أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ الحديث المطلق المذكور في الباب، محمولٌ على التَّقييد بشهادة رواياتٍ لم يذكرها المصنِّف لكونها ليست على شرطه. انتهى.
قلت وهذا أصل مطرد وهو الأصل الحادي عشر من أصول التراجم.