الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب يرد المصلي من مر بين يديه

          ░100▒ (باب: ليَرُدَّ المصلِّي...) إلى آخره
          فيه ثلاثة مذاهب رخصة عندنا الحنفية فتركه أولى، ومندوب عند الجمهور حتى حكى ابن رسلان الإجماع عليه، وواجب عند الظاهرية، فلعل المصنف أراد الرد على الأول، وذكر لفظ الحديث بلفظ الأمر لاحتماله القولين الآخرين، والظاهر أن ميلانه إلى الوجوب، وقال القسطلاني في قوله (باب يرد المصلي...) أي ندبا. انتهى.