الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السجود على الثوب في شدة الحر

           ░23▒ (باب: السُّجُود على الثَّوب...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: هذا إثباتٌ لإسنادِ ما ذكره أوَّلًا في التَّعليق، فلا تكرار. [انتهى].
          وفي «هامشه»: حاصل ما أفاده الشَّيخ أنَّ الغرض بيان ما ذكره تعليقًا في (باب: الصَّلاة على الفراش)، وعلى هذا فزيادة قوله: (في شِدَّة الحَرِّ) في التَّرجمة شرحٌ لِما تقدَّم في التَّعليق إجمالًا.
          والأوجه عندي / أنَّ غرض المصنِّف بالتَّرجمة الرَّدُّ على الشَّافعيَّة حيث قيَّد الجواز بالثَّوب المنفصل لا المتَّصل، واستدلَّ المصنِّف بالإطلاق على العموم.
          قال القَسْطَلَّانيُّ: استدلَّ بالحديث أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد على جواز السُّجود على الثَّوب في شدَّة الحرِّ والبرد، وأَوَّلَه الشَّافعيَّة بالمنفصل أو بالمتَّصل الَّذِي لا يتحرَّك بحركته.
          وفي «تراجم شيخ المشايخ»: أي: هو جائزٌ، وحديث الباب محمولٌ عند الشَّافعيِّ على ما إذا كان منفصلًا، وعند الحنفيَّة جائزٌ مع الكراهة، وما قال القَسْطَلَّانيُّ مِنْ أنَّ السَّجدة على كَور العِمامة جائزٌ بلا كراهةٍ عند الحنفيَّة، وذلك لأنَّه أورد مذهب أبي حنفية ☼ مقابلًا لمذهب مالكٍ، وهو الكراهة، فهو أخطأ في نقل المذهب، بل الكراهة عند الحنفيَّة أيضًا ثابتةٌ بلا ارتياب. انتهى مختصرًا.
          قلت: صرَّح به [في] «الدُّرِّ المختار» إذ قال: يكره تنزيهًا بِكَوْرِ عِمَامَتِه إلَّا بِعُذْرٍ(1)... إلى آخر ما بسطه في «هامش اللَّامع».


[1] حاشية ابن عابدين1/500.