-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله ╡ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال مسجد بني فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░48▒ (باب: هَل تُنْبَشُ قُبُور مُشْرِكي الجَاهِلِيَّة...) إلى آخره
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: وجه الاستدلال عليه بقوله صلعم: (لعن الله اليهود...) إلى آخره أنَّهم لُعِنوا لارتكابِهِم ذَلك لما فيه مِنَ التَّشبُّه بِعَبَدة الأوثان، فوجب / تسوية القبر لجواز الصَّلاة في هذا المكان، لارتفاع وجه المشابهة، غير أنَّ التَّسوية تحصل بوجهين:
1- إمَّا بنبش القبر وإخراج عظام الميِّت مِنْ هذا الموضع.
2-أو بتسوية القبر حيث لا يبدو للنَّاظر، فيلزم الشَّبه.
وإذا كان كذلك وجب في قبور المشركين نبشها أصلًا، لكونهم محلَّ الغضب فلا يناسب إبقاؤهم في المساجد، ولا كذلك في المسلمين، فلا يضرُّ بقاء عظامهم تحت أقدام المسلمين، ووجه الكراهة وهو الشَّبه منتفٍ، فالاستدلال بالرِّواية يعمُّ الكافر والمؤمن في أنَّ الصَّلاة تُكْرَه على القبور، والتَّخصيص بالنَّبش للكفَّار حاصلٌ بالرِّواية الآتية، فافهم، فإنَّه مفتقرٌ إلى فضل تفكُّرٍ.
وحاصل الاحتجاج بذلك الآثارُ المُورَدَة هاهنا أنَّ الصَّلاة في مثل تلك الأمكنة جائزةٌ مع الكراهة التَّحريميَّة، فإنَّ عمر ☺ لم يأمر بالإعادة، وإنَّما أمر بالاتِّقاء عن القبر، فعُلِم أنَّ الصَّلاة في المقبرة جائزةٌ إذا لم يسجد إلى القبر، وإن لم تَخْلُ عن كراهةٍ. انتهى.
وفي «هامشه»: اعلم أوَّلًا أنَّ هذه التَّرجمة وإثباتها مِنْ مُشْكِلات التَّراجم، وإليه أشار الشَّيخ بقوله: فافهم فإنَّه مفتقرٌ إلى فضل تفكُّرٍ.
وقال العينيُّ: لم أر شارحًا هاهنا شفى العليل ولا أروى الغليل. انتهى.
وثانيا: إنَّ لفظ: (هل) هاهنا ليس للاستفهام عند جميع الشُّرَّاح والمشايخ، بل هو بمعنى: (قد)، وعليه بنى الشَّيخ قُدِّس سرُّه تقريره، والأوجه عندي أنَّه على معناه الأصليِّ، أي: الاستفهام، فإنَّه أصلٌ مطَّردٌ مِنْ أصول التَّراجم، وهو الأصل الثَّاني والثَّلاثون تقدَّم فيه أنَّ الإمام البخاريَّ طالما يترجم بهذا اللَّفظ تنبيهًا على أنَّ للنَّاظرين هناك مجالًا للنَّظر والفكر، وهو كذلك هاهنا عندي، فإنَّ ظاهر ما في الباب جواز نبش القبور واتِّخاذ محلِّها مسجدًا، وهو نصُّ حديث الباب في بناء مسجده صلعم، ومع ذلك فيه خلاف الأوزاعيِّ، فلعلَّ الإمام البخاريَّ أشار إلى خلافه، وأولى منه إلى مستدلِّه بلفظ: (هل)، وهو أنَّ قبورهم موضع عذابٍ، فإنَّه صلعم لمَّا مرَّ بالحِجر قال: ((لا تدخلوا بيوت الَّذين ظلموا إلَّا أن تكونوا باكين))(1)، فنهى أن يُدخل عليهم بيوتهم، فكيف قبورهم؟! انتهى.
وسيأتي قريبًا، وبوَّب عليه الإمام البخاريُّ: (باب: الصَّلاة في مَوْضِع الخَسْف والعَذَاب)، فالأوجه عندي أنَّ الإمام البخاريَّ نبَّه بلفظ: (هل) على هذه الأمور.
وثالثًا: إنَّ قوله في التَّرجمة: (وما يُكْرَه) معطوفٌ على قوله: (هل يُنْبَش) عند الشُّرَّاح كلِّهم وجعلوه جزءًا مستقلًّا مِنَ التَّرجمة، ولمَّا رأوا أنَّ هذا الجزء مِنَ التَّرجمة لا يثبت بالحديث أثبتوه بأثر عمر ☺ ، والظَّاهر عند هذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى أنَّ هذا ليس بترجمةٍ حتَّى يحتاج لإثباته، لأنَّه سيأتي قريبًا: (باب: كراهية الصَّلاة في المقابر) فإن كانت هذه ترجمةً يلزم التَّكرار، وأيضًا لا يثبت هذا بالحديث، وإثباته بمجرَّد الأثر خلاف الأصل، فالظَّاهر عندي أنَّه معطوفٌ على لفظ قول النَّبيِّ صلعم داخلٌ تحت اللَّام، فكأنَّه بمنزلة الدَّليل، ومثبِتةٌ _بكسر الموحَّدة_ للتَّرجمة السَّابقة، كما بسط في الأصل السِّتِّين مِنْ أصول التَّراجم المتقدِّمة في الجزء الأوَّل، فكأنَّه أثبت جواز نبش القبور بقوله صلعم وبكراهة الصَّلاة في المقابر، فكأنَّه قال: يجوز نبش قبور المشركين، لأنَّ الصَّلاة في المقابر مكروهةٌ، ولا حرمة لقبور المشركين فلا بأس بنبشها. انتهى مختصرًا.
[1] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (رقم 3380) ولفظه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم