شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصوم يوم النحر

          ░67▒ بابُ: الصَّوْمِ(1) يَوْمِ النَّحْرِ.
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ صِيَامَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ). [خ¦1993]
          وجَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، أَظُنُّهُ(2) قَالَ: الاثْنَيْنِ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَال(3) ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رسول الله صلعم عَنْ صيامِ هَذَا الْيَوْمِ.
          قد تقدَّم أنَّ الأمَّة مجمعةٌ على(4) أنَّه لا يجوز صيام يوم الفطر والنحر، ولو نذر ناذرٌ صيام يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى، فأجمعوا(5) أنَّه لا يصومهما. واختلفوا في قضائهما، فرُوي عن مالك في ذلك ثلاثة(6) أقوالٍ، وروى(7) ابن وهب عنه أنَّه لا يقضيهما، وروى ابن القاسم وابن وهب عنه أنَّه يقضيهما إلَّا أن يكون نوى ألَّا يقضيهما، وبه قال الأوزاعيُّ، ورُوِّينا عنه أنَّه لا يقضيهما إلَّا أن يكون نوى أن يصومهما.
          قال ابن القاسم: وقوله(8): لا قضاء عليه إلَّا أن ينوي أن يقضيه أحبُّ إليَّ، وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقضيهما، واختلف قول الشَّافعيِّ، فمرَّة قال: يقضيهما، ومرَّة قال: لا يقضيهما.
          قال غيره: والقياس ألَّا قضاء في ذلك لأنَّه من نذر صوم يوم بعينه إنَّه(9) لا يخلو أن يدخل فيه صوم(10) يوم الفطر والأضحى أو لا يدخل، فإن دخل في نذره فلا يلزمه لأنَّ من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه، ونذره باطلٌ، وإن لم يدخل في نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه.


[1] في (م): ((صوم)).
[2] في (م): ((وأظنه)).
[3] في (م): ((الاثنين، فوافق عيدًا؟ فقال)).
[4] قوله: ((على)) ليس في (م).
[5] في (م): ((وأجمعوا)).
[6] قوله: ((ثلاثة)) ليس في (م).
[7] في (م): ((روى)).
[8] زاد في (م): ((أن)).
[9] في (م) تحتمل: ((أبدًا)).
[10] قوله: ((صوم)) ليس في (م).