-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ بابُ: مَنْ أَفْطَرَ لِيَرَاهُ النَّاسُ.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ(1): (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ(2) صلعم مِنَ الْمَدِينَةِ إلى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إلى فِيهِ لِيُرِيَهُ(3) النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ في رَمَضَانَ، فَكَانَ(4) ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ). [خ¦1948]
اختلف العلماء في الفطر المذكور في هذا الحديث، فقال قوم: معناه أنَّه أصبح مفطرًا قد نوى الفطر في ليلته، وهذا جائز بإجماع العلماء أن يبيِّت(5) المسافر الفطر إن اختاره، وقال آخرون: معناه أنَّه أفطر في نهاره بعد أن قد مضى صدرٌ منه، وأنَّ الصَّائم جائزٌ له أن يفعل ذلك في سفره، لأنَّ النَّبيَّ صلعم صنع ذلك رفقًا بأمَّته، وقد جاء هذا(6) مبيَّنًا في حديث جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفَتحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعِ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ وَهُم مُشَاةٌ وَرُكبَانٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيهِمُ الصَّومُ، وَإِنَّمَا يَنظُرُونَ إِلَى مَا فَعَلتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيهِ، وَصَامَ بَعضٌ، فِقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلعم: إنَّ بَعضَهُم قَد صَامَ، فَقَالَ: ((أُولَئِكَ العُصَاةُ)).
قال المؤلِّف: وهذا الحديث يبيِّن معنى التَّرجمة، وأنَّه ◙ إنَّما أفطر ليراه(7) النَّاسُ فيقتدوا به ويفطرون، لأنَّ الصِّيام قد(8) نَهِكَهم وأضرَّ بهم، فأراد الرِّفق بهم والتَّيسير عليهم أخذًا بقوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة:185]، فأخبر تعالى أنَّه أطلق الإفطار في السَّفر إرادة التَّيسير على عباده، فمن أراد(9) رخصة الله فأفطر في سفره أو مرضه لم يكن معنَّفًا، ومن اختار الصَّوم وهو يسير عليه فهو له أفضل لصحَّة الخبر عن النَّبيِّ صلعم أنَّه صام حين شَخص من المدينة متوجِّهًا إلى مكَّة حتى بلغ عُسفَان أو الكَدِيد، وصام معه أصحابه إذ(10) كان ذلك يسيرًا عليهم، وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار(11) لمَّا دنا من عدوِّه(12) فصار(13) الصَّوم عسيرًا، إذ كان لا يؤمن عليهم الضَّعف والوهن في حربهم ولو(14) كانوا صيامًا عند لقاء عدوِّهم، فكان الإفطار حينئذ أولى بهم من الصَّوم، وأفضل عند الله لما يرجون من القوَّة على العدوِّ وإعلاء كلمة الدِّين بالإفطار، قاله الطَّبريُّ، وروى شعبة عن عَمْرو بن دينار، عن عبيد بن عمير: أنَّ رسول الله صلعم أمر أصحابه يوم فتح مكَّة، فقال: ((أَفطِرُوا فَإِنَّهُ يَومُ قِتَالٍ))، وروى حماَّد، عن الجريريِّ، عن أبي نضرة، عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلعم كان في سفرٍ فأتى على غديرٍ فقال للقوم: ((اِشرَبُوا))، فقالوا: يا رسول الله، أنشرب ولا تشرب؟ فقال: ((إِنِّي أَيسَرُكُم، إِنِّي أَركَبُ وَأَنتُم مُشَاةٌ، فَشَرِبَ وَشَرِبُوا)).
واختلف الفقهاء فيمن اختار الصَّوم في السَّفر وأصبح صائمًا ثمَّ أفطر نهارًا من غير عذرٍ، فقال مالك: عليه القضاء والكفَّارة، لأنَّه كان مخيَّرًا في الصَّوم والفطر، فلمَّا اختار الصَّوم لزمه ولم يكن له الفطر، وقد رُوي عنه أنَّه لا كفَّارة عليه، وهو قول أصحابه إلَّا عبد الملك فإنَّه قال: إن أفطر بجماعٍ كَفَّر، لأنَّه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له، وقال سائر الفقهاء بالحجاز والعراق: إنَّه لا كفَّارة عليه، والحجَّة في سقوط الكفَّارة واضحةٌ بحديث ابن عبَّاسٍ وجابر، ومن جهة النَّظر أيضًا، لأنَّه متأوِّلٌ غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه، وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر، وقال ابن القابسيِّ(15): هذا الحديث لم يسمعه ابن عبَّاسٍ من النَّبيِّ ◙، ولكنَّه يُعدُّ من(16) جملة المسند، لأنَّه لم يروه إلَّا عن صاحب، وقد انفرد الصَّحابة بتسليم هذا المعنى لهم(17) وليس ذلك لغيرهم، ويذكر عن أنس أنَّه قال عن الصَّحابة: يروي بعضنا(18) عن بعض، وليس فينا من يكذب.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (م): ((النبي)).
[3] في (م) و(ص): ((ليراه)).
[4] في (م): ((وكان)).
[5] صورتها في (ص): ((شاء)).
[6] في (م): ((ذلك)).
[7] في (م): ((ليروه)).
[8] في (م): ((كان)).
[9] في (م): ((اختار)).
[10] في (م): ((أصحابه حتى إذا)).
[11] قوله: ((بالإفطار)) زيادة من (م).
[12] في (م) صورتها: ((عذره)).
[13] في (م): ((فكان)).
[14] في (م): ((أو))، والمثبت من (ز)، وفي (ص): كالمثبت في المتن.
[15] في (ص): ((عياش)).
[16] في (م): ((مع)).
[17] في (م): ((فيهم)).
[18] في (م) صورتها: ((بعضًا)).