شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

          ░8▒ باب: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ في الصَّوْمِ(1).
          فيه: أَبو هُرَيْرَةَ قَالَ: (قَالَ(2) النَّبيُّ صلعم: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). [خ¦1903]
          قال المُهَلَّب: فيه دليلٌ أنَّ حكم الصِّيام الإمساك عن الرَّفث وقول الزُّور، كما يمسك عن الطَّعام والشَّراب، وإن(3) لم يمسك عن ذلك فقد تنقَّص صيامه وتعرَّض لسخط ربِّه(4) وترك قبوله منه.
          وقال(5) غيره: وليس(6) معناه أن يُؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزُّور، وإنَّما معناه التَّحذير من قول الزُّور، وهذا كقوله ◙: ((مَنْ بَاعَ الخَمرَ فَليُشَقِّصَ الخَنَازِيرَ))(7) أي يذبحها، ولم يأمره بشِقصِها، ولكنَّه على التَّحذير والتَّعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حذَّر الصَّائم من قول الزُّور والعمل به ليتمَّ(8) أجر صيامه، فإن قيل: فما معنى قوله: (فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ)، والله لا يحتاج إلى شيء؟ قيل: معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة.


[1] قوله: ((في الصوم)) ليس في (م).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[3] في (م): ((فإن)).
[4] في (م): ((لسخط الله تعالى)).
[5] في (م): ((قال)).
[6] في (ز) و(ص): ((بأن)) والمثبت من (م).
[7] زاد في (ز) و(ص): ((يريد)).
[8] زاد في (م): ((له)).