-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب: الصَّائِم يُصْبِحُ جُنُبًا.
فيه: عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ، وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ على الْمَدِينَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ(1): / فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بذي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لأبِي هُرَيْرَةَ هُنَاكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبدُ الرَّحْمَنِ لأبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ(2)، وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ(3) أبي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبيُّ صلعم يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ) وَالأوَّلُ أَسْنَدُ. [خ¦1925] [خ¦1926]
وأجمع(4) فقهاء الأمصار على الأخذ بحديث عائشة وأمِّ سلمة فيمن أصبح جنبًا أنَّه يغتسل ويتمُّ صومه، وقال(5) ابن المنذر: ورُوي عن الحسن البصريِّ في أحد(6) قوليه أنَّه(7) يتمُّ صومه ويقضيه، وعن سالم بن عبد الله مثله، واختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهر قوليه عند أهل العلم: أنَّه لا صوم له، وفيه قول ثالث عن أبي هريرة، قال: إذا علم بجنابته ثمَّ نام حتَّى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتَّى يصبح فهو صائم.
ورُوي(8) ذلك عن طاوس وعروة بن الزُّبير، وعن النَّخَعِيِّ قول رابع: وهو أنَّ ذلك يجزئه في التَّطوُّع ولا يجزئه في الفرض، واحتجُّوا بحديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((مَنْ أَصبَحَ جُنُبًا أَفطَرَ ذَلِكَ اليَومَ))، ولم يقل أحد به من فقهاء الأمصار غير الحسن بن صالح.
واحتجَّ ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن لجماعة الفقهاء بقوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة:187]فأباح لنا(9) الأكل والجماع إلى طلوع الفجر، فوجب أن يقع الغسل بعد طلوع الفجر، ولولا أنَّ الغسل إذا وقع بعد طلوع(10) الفجر أجزأ الصَّوم لما أباح الجماع إلى وقت طلوعه، ذكره ابن القصَّار.
وقال(11) الطَّحاويُّ: وحجَّة الجماعة حديث عائشة وأمِّ سلمة، وأيضًا فإنَّ أبا هريرة الَّذي روى حديث الفضل قد رجع عن فتياه(12) إلى قول عائشة وأمِّ سلمة، ورأى ذلك أولى ممَّا حدَّثه به الفضل عن النَّبيِّ صلعم، وروى منصور عن مجاهد(13) عن عبد الرَّحمن بن أبي بكر(14) أنَّ أبا هريرة رجع عن ذلك لحديث عائشة، وروى محمَّد بن عَمْرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّه نزع عن ذلك أيضًا.
قال الطَّحاويُّ: والنظر في ذلك أنَّا رأيناهم قد أجمعوا أنَّ صائمًا لو نام نهارًا فأجنب أنَّ ذلك لا يخرجه عن(15) صومه، فأردنا أن ننظر هل يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصَّوم خلاف حكم الصَّوم إذا طرأ عليها؟ فرأينا الأشياء الَّتي تمنع من الدُّخول في الصَّوم من الحيض والنِّفاس إذا طرأ ذلك على الصَّوم أو طرأ عليه الصَّوم فهو سواء، ألا ترى أنَّه ليس لحائضٍ أن تدخل في الصَّوم وهي حائضٌ، وأنَّها لو دخلت في الصَّوم طاهرًا ثمَّ طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم أنَّها بذلك خارجة من الصَّوم، وكان حكم الجنابة إذا طرأت على الصَّوم لم تبطله بإجماعهم، فالنَّظر على ذلك أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصَّوم لم تمنع من الدُّخول فيه.
وفي حديث الباب من الفقه أنَّ الشَّيء إذا نُوزع(16) فيه وجب ردُّه إلى من يظنُّ علمه عنده، لأنَّ أزواج النَّبيِّ صلعم أعلم النَّاس بهذا المعنى، وفيه: أنَّ الحجَّة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نصَّ فيه بسنَّةٍ(17) رسول الله صلعم، وفيه اعتراف العالم(18) بالحقِّ وإنصافه إذا سمع الحجَّة(19)، وقد ثبت أنَّ أبا هريرة لم يسمع ذلك من النَّبيِّ ◙، ففي رواية الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة أنَّه قال: حدَّثنيه الفضل بن عبَّاس، وفي رواية المقبريِّ، عن أبي هريرة، قال: حدَّثنيه ابن عبَّاس، وفي رواية عُمَر بن أبي بكر بن(20) عبد الرَّحمن عن أبيه عن جدِّه عن أبي هريرة، قال: هنَّ أعلم برسول الله منَّا(21)، حدَّثنيه أسامة بن زيد. ذكره النَّسائيُّ.
[1] قوله: ((قال أبو بكر)) ليس في (م).
[2] زاد في (م): ((وهو أعلم)).
[3] صورتها في (ز): ((وقال همام بن عبد بن عمر عن)).
[4] في (م): ((أجمع)).
[5] في (م): ((قال)).
[6] في (م): ((البصري آخر)).
[7] زاد في (م): ((قال)).
[8] في (م): ((روي)).
[9] في (م): ((فأباح تعالى)).
[10] قوله: ((طلوع)) ليس في (م).
[11] في (م): ((وقال)).
[12] في (م): ((عنه)).
[13] قوله: ((عن مجاهد)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[14] في (م): ((بكرة)).
[15] في (م): ((من)).
[16] في (م): ((تنوزع)).
[17] في (م): ((سنة)).
[18] في (ص): ((العلماء)).
[19] في (م): ((بالحجة)).
[20] في (م): ((عن)).
[21] صورتها في (ز) و(ص): ((ما)).