-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ باب: اغْتِسَالِ الصَّائِمِ.
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأُلقي(1) عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَدَخَلَ الشَّعبيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ.
قَالَ(2) ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ! قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تتمَضْمِضُ بِهِ، وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
فيه: عَائِشَةُ وأُمُّ سَلَمَةَ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ في رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ). [خ¦1930]
وذكر(3) الطَّحاويُّ عن الكوفيِّين أنَّ الصَّائم لا يفطره(4) الانغماس في الماء، ولم يذكروا كراهية، وقال اللَّيث والشَّافعيُّ: لا بأس به(5)، وعن مالك في «المجموعة» أنَّه لا بأس أن يغتسل الصَّائم ويتمضمض من العطش خلاف ما ذكره الطَّحاويُّ(6)، وقال الحسن بن حيٍّ: يكره الانغماس فيه إذا صبَّ على رأسه وبدنه، ولا يكره أن يستنقع فيه، وحديث عائشة وأمِّ سلمة حجَّةٌ على من كره ذلك، وقال(7) مالك: عن سُمِّي مولى أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن، عن بعض أصحاب النَّبيِّ ◙: ((أنَّ النَّبيَّ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ يَومَ الفَتحِ صَائِمًا، فَلَمَّا أَتَى العَرْجَ شَقَّ عَلَيهِ الصِّيَامَ، فَكَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأسِهِ المَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ)). وقال الحسن: / رأيتُ عثمان بن أبي(8) العاص بعرفة وهو صائم يمجُّ الماء ويصبُّ على رأسه(9).
وأمَّا(10) ذوق الطَّعام للصَّائم فقال الكوفيُّون: إذا لم يدخل حلقه لا يفطره وصومه تامٌّ، وهو قول الأوزاعيِّ، وقال(11) مالك: أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه، وهو قول الشَّافعيِّ، وقال ابن عبَّاس: لا بأس أن تمضغ الصَّائمة لصبيِّها الطَّعام، وهو قول الحسن البصريِّ(12) والنَّخعيِّ، وكره ذلك مالك والثَّوريُّ والكوفيُّون، وقال الكوفيُّون: إلَّا لمن لم تجد(13) بدًّا من ذلك.
وأمَّا الدُّهن للصَّائم فاستحبَّته طائفة(14)، رُوي عن قَتادة أنه قال: يُستحبُّ للصَّائم أن يدَّهِن حتَّى تذهب عنه غبرة الصَّوم(15)، وأجازه الكوفيُّون والشَّافعيُّ، وقال(16): لا بأس أن يدهن الصَّائم شاربه، وممَّن أجاز الدُّهن للصَّائم(17) مُطَرِّف وابن عبد الحكم وأصبغ، ذكره ابن حبيب، وكرهه ابن أبي ليلى.
واختلفوا في الكحل للصَّائم، فرخَّص فيه ابن أبي أوفى وعطاء والشَّعبيُّ والزُّهريُّ، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعيِّ واللَّيث والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، وحكاه ابن حبيب عن مُطَرِّف وابن عبد الحكم وأصبغ، وقال ابن الماجِشون: لا بأس بالكحل بالإثمد للصَّائم، وليس ذلك ممَّا يُصام منه، ولو كان ذلك لذكروه كما ذكروا في المحرم، وأمَّا الكحل الَّذي يُعمل بالعقاقير، ويوجد طعمه، ويخرق إلى الجوف فأكرهُه، والإثمد لا يوجد طعمه وإن كان ممسَّكًا(18)، وإنَّما يوجد من المسك طعم ريحه لا طعم ذوقه. ورخَّص في الإثمد قَتادة، وقال ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَة: إن اكتحل الصَّائم قضى يومًا مكانه، وكرهه الثَّوريُّ وأحمد وإسحاق، وفي «المدوَّنة»: لا يكتحل الصَّائم، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره فوصل إلى حلقه يقضي يومًا مكانه، وكره قَتادة الاكتحال بالصَّبر، وأجازه عطاء والنَّخعيُّ، وسيأتي اختلاف العلماء(19) في السِّواك الرَّطب واليابس في بابه بعد هذا، إن شاء الله، [خ¦1934] ويأتي اختلافهم(20) في المضمضة والاستنشاق للصَّائم إذا دخل(21) الماء إلى حلقه في بابه بعد هذا إن شاء الله. [خ¦1934بعد]
[1] في (م): ((فألقاه)).
[2] في (م): ((وقال)).
[3] في (م): ((ذكر)).
[4] زاد في (م): ((إلا)).
[5] زاد في (م): ((وذكر الطحاوي عن مالك أنه كرهَه، وروى ابن القاسم)) وبعدها: ((عن)).
[6] قوله: ((خلاف ما ذكره الطحاوي)) ليس في (م).
[7] في (م): ((وروى)).
[8] قوله: ((أبي)) زيادة من (م).
[9] في (م): ((نفسه)).
[10] في (م): ((فأما)).
[11] في (م): ((قال)).
[12] قوله: ((البصري)) ليس في (م).
[13] في (م): ((إلا أن لا يجد)).
[14] في (م): ((فاستحبه أكثر العلماء)).
[15] في (م): ((الصيام)).
[16] في (م): ((وقالوا)).
[17] في (م): ((شاربه وأجاز الدهن)).
[18] في (م): ((فإن كان مسكًا)).
[19] في (م): ((اختلافهم)).
[20] في (م): ((في بابه بعد هذا واختلافهم)).
[21] في (م): ((وصل)).