-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ باب: الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ.
فيه: عَائِشَةُ قَالَتْ(1): (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ). [خ¦1928]
فيه(2): أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ(3): (بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبيِّ صلعم في الْخَمِيلَةِ؛ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ في الْخَمِيلَةِ، وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صلعم يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ). [خ¦1929]
قال ابن المنذر: اختلف العلماء في القبلة للصَّائم، فرخَّص فيها جماعة، رُوي ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب وأبي هريرة وابن عبَّاسٍ وعائشة، وبه قال عطاء والشَّعبيُّ والحسن، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال ابن مسعود: إن قبل وهو صائم صام(4) يومًا مكانه، قال الثَّوريُّ: وهذا لا يُؤخذ به، وكره ابن عمر القبلة للصَّائم ونهى عنها، وقال عروة: لم أر القبلة للصَّائم تدعو إلى خير، وذكر الطَّحاويُّ عن شعبة، عن عِمْرَان بن مسلم، عن زاذان، عن عُمَر بن الخطَّاب قال(5): لأن أعضَّ على جمرة أحبَّ إليَّ من أن أقبِّل وأنا صائمٌ، وروى / الثَّوريُّ عن عِمْرَان بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر مثله، وذكر(6) عن سعيد بن المسيِّب، قال(7): الَّذي يقبِّل امرأته وهو صائمٌ يُنقَضُ صومه، وكره مالك القبلة للشَّيخ والشَّاب، وأخذ بقول ابن عمر، وأباحها فرقة للشَّيخ(8) وحظرها للشَّاب(9)، رُوي ذلك عن ابن عبَّاسٍ، ورواه مُوَرِّق عن ابن عمر، وهو قول أبي حنيفة والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ.
قال الطَّحاويُّ: فأمَّا ما رُوي عن ابن مسعودٍ فقد رُوي عنه خلافه، روى إسرائيل عن طارق عن حكيم بن جابر عن ابن مسعودٍ أنَّه كان يباشر امرأته وهو صائمٌ، وما ذكروه من قول سعيد أنَّه يُنقَض صومه فإنَّ ما رُوي عن رسول الله صلعم أنَّه كان يقبِّل وهو صائمٌ أولى من قول سعيد، فلو(10) قال قائل: إنَّما(11) خُصَّ به رسول الله صلعم، ألا ترى قول عائشة: أيُّكم(12) كان أملك لإربه من رسول الله(13). قيل: إنَّ قولها هذا إنَّما هو على أنَّها لا تأمن عليهم، ولا يأمنون على أنفسهم ما كان رسول الله صلعم يأمن(14) على نفسه، لأنَّه محفوظٌ(15).
والدَّليل على أنَّ القبلة عندها لا تفطر الصَّائم ما قد روِّيناه(16) عنها أنَّها قالت: ربَّما قبَّلني رسول الله صلعم وباشرني(17) وهو صائم، وأمَّا أنتم فلا بأس(18) للشَّيخ الكبير الضَّعيف، رواه عَمْرو بن حريث(19) عن الشَّعبيِّ(20) عن مسروق عنها، أرادت به أنَّه لا يخاف من إربه، فدلَّ ذلك(21) أنَّ من لم يخف من القبلة شيئًا وأمن على نفسه أنَّها له مباحة، وقالت مرَّة أخرى حين سُئلت عن القبلة للصَّائم، فقالت جوابًا لذلك: (كَانَ رَسُولُ اللهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ)، فلو كان حكم رسول الله صلعم عندها في ذلك بخلاف(22) حكم غيره من النَّاس، لما كان ما علمته من فعل رسول الله صلعم جوابًا لما سُئلت عنه من فعل غيره.
ويبيِّن ذلك ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أنَّ رجلًا قبَّل امرأته وهو صائمٌ، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أمِّ سلمة زوج النَّبيِّ صلعم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أمُّ سلمة أنَّ رسول الله صلعم كان يقبِّل وهو صائمٌ، فرجعت فأخبرت ذلك زوجها، فزاده شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلعم، يحلُّ الله لرسوله ما شاء، ثمَّ رجعت المرأة إلى أمِّ سلمة فوجدت رسول الله صلعم فأخبرته، فغضب رسول الله صلعم، وقال: ((وَاللهِ(23) إِنِّي لَأَتقَاكُم للهِ، وَأَعلَمُكُم بِحُدُودِهِ)). فدلَّ هذا على(24) استواء حكم رسول الله صلعم وسائر النَّاس في حكم القبلة إذا لم يكن معها الخوف على ما بعدها ممَّا تدعو إليه، ولهذا المعنى كرهها من كرهها، وقال: لا أراها تدعو إلى خير، يريد إذا لم يأمن على نفسه، ليس لأنَّها حرامٌ عليه، ولكن لا يأمن إذا فعلها أن تغلبه شهوته حتَّى يقع(25) فيما يحرم عليه، فإذا ارتفع هذا المعنى كانت مباحةً.
وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ: إنَّ من قبَّل فأمذى فلا قضاء عليه(26)، وإن(27) نظر فأمنى لم ينقض صومه، وإن قبَّل أو لمس فأمنى أفطر ولا كفَّارة عليه، لأنَّ الكفَّارة عندهم لا تجب إلَّا على من أولج فأنزل(28)، وقال مالك: إن قبَّل فأنزل فعليه القضاء والكفَّارة، وكذلك إن نظر فتابع النَّظر، لأنَّ الإنزال هو المبتغى من الجماع، وسواء أكان بإيلاج أو غيره، قال: فإن قبَّل فأمذى أو نظر فأمذى فعليه القضاء، ولا كفَّارة عليه ولا قضاء في ذلك عند الكوفيِّين(29) والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ على ما تقدَّم في الباب قبل هذا. [خ¦1927]
[1] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[2] في (م): ((وفيه)).
[3] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[4] في (م): ((يقضي)).
[5] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[6] في (م): ((وقال)).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[8] في (م): ((وأباحتها للشيخ فرقة)).
[9] في (م): ((على الشاب)).
[10] في (م): ((فإن)).
[11] زاد في (م): ((إن ذلك كان مما)).
[12] في (ص): ((وأيكم)).
[13] قوله: ((ألا ترى قول عائشة: ((أيكم كان أملك لإربه من رسول الله)) ليس في (م).
[14] في (م): ((يأمنه)).
[15] في (م): ((لأنه كان محفوظًا)).
[16] في (م): ((روينا)).
[17] في (م): ((ويباشرني)).
[18] زاد في (م): ((به)).
[19] كذا في النسخ، والصواب: حريث بن عمرو الفزاري.
[20] قوله: ((عن مسروق)) ليس في (م).
[21] زاد في (م): ((على)).
[22] في (م): ((خلاف)).
[23] قوله: ((والله)) ليس في (م).
[24] في (ز): ((هذا المعنى)) والمثبت من (م) وفي (ص) كالمثبت في المتن.
[25] في (م): ((شهوته فيقع)).
[26] قوله: ((إنَّ من قبل فأمذى فلا قضاء عليه)) ليس في (م).
[27] في (م): ((إن)).
[28] في (م): ((عليه وقد تقدم أن الكفارة لا تجب عندهم إلا بالإيلاج)).
[29] في (م): ((وقال مالك: إن قبل فأنزل أو نظر وتابع النظر، فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن نظر فأمذى، أو قبل فأمذى فعليه القضاء وحده، ولا قضاء في ذلك عند الكوفيين)).