-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بابُ: (قَوْلِ النَّبيِّ صلعم: (إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ)، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ).
وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ، إِنْ(1) لَمْ يَصِلْ إلى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ.
وَقَالَ(2) عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضَ(3) ثُمَّ أَفْرَغَ مَا في فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَمْ يَضُرَّهُ أنْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَا بَقِيَ في فِيهِ، وَلا يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لا أَقُولُ أَنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ.
اختلف العلماء في الصَّائم يتمضمض أو يستنشق أو يستنثر فيدخل الماء في حلقه، فقالت طائفة: صومه تامٌّ ولا شيء عليه، هذا قول عطاء وقَتادة في الاستنثار، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال الحسن: لا شيء عليه إن مضمض فدخل(4) الماء في حلقه، وهو قول الأوزاعيِّ، وكان الشَّافعيُّ يقول: لو أعاد احتياطًا، ولا يلزمه أن يعيد، وقال أبو ثور: لا شيء عليه في المضمضة والاستنشاق، وإلى هذا ذهب البخاريُّ، وقالت طائفةٌ: يقضي يومًا مكانه، وهذا قول مالك والثَّوريِّ، وقال أبو حنيفة وأصحابه في المضمضة: إن كان ذاكرًا لصومه قضى، وإن كان ناسيًا فلا شيء عليه.
وفرَّق آخرون بين المضمضة للصَّلاة المكتوبة والنَّافلة، فأوجبوا القضاء في النَّافلة وأسقطوه في المكتوبة(5)، رُوي هذا عن ابن عبَّاس والنَّخعيِّ وابن أبي ليلى، قال ابن القصَّار: وحجَّة(6) من أوجب القضاء أنَّه ليس المضمضة والاستنشاق هما الموصلان الماء إلى جوفه، وإنَّما توصله المبالغة، والاحتراز منها ممكن في العادة، وإن لم يبالغ فالمضمضة سبب ذلك أيضًا، وهذا بمنزلة القُبلة إذا حصل معها الإنزال سواء كانت القبلة مباحة أو غير مباحة، لأنَّه لمَّا كانت القبلة مع الإنزال تفطر، كذلك المضمضة مع الازدراد، وأظنُّ أبا حنيفة إنَّما فرَّق بين الذَّاكر لصومه والنَّاسي على أصله في كلِّ(7) من أكل ناسيًا في رمضان أنَّه لا شيء عليه، وقد تقدَّم ذلك(8) في باب الصِّيام(9) إذا أكل أو شرب ناسيًا، فأغنى عن إعادته، [خ¦1933] ولا معنى لقول من فرَّق بين الوضوء للمكتوبة والنَّافلة بغير دليلٍ ولا حجَّةٍ.
وأمَّا السَّعوط للصَّائم فذهب الثَّوريُّ وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيُّ وإسحاق إلى أنَّه إذا استعط فعليه القضاء، يعنون إذا احتاج(10) للتَّداوي، وقال مالك: إذا وصل ذلك إلى فمه لضرورته إلى التَّداوي به فعليه القضاء. وقال الشَّافعيُّ(11): إذا وصل طعم(12) ذلك إلى دماغه عليه القضاء، غير أنَّ أصل الشَّافعيِّ أنَّه(13) لا كفَّارة على من أكل عمدًا(14)، قال(15) إسحاق: إن دخل حلقه عليه القضاء والكفَّارة، قال ابن المنذر: وقال(16) قائل: لا قضاء عليه، وقد رُوِّينا عن النَّخَعِيِّ روايتين: إحداهما كراهية السَّعوط، والأخرى الرُّخصة فيه.
قال المؤلِّف: والحجَّة المتقدِّمة لمن أوجب القضاء في المضمضة إذا أوصل(17) الماء منها إلى الجوف، هي الحجَّة في إيجاب القضاء عن السَّعوط(18) إذا وصل ذلك(19) فمه أو جوفه.
قال ابن المنذر: وحجَّة من لم ير القضاء في ذلك أنَّ القضاء إلزام فرض، ولا يجب ذلك إلَّا بسنَّةٍ أو إجماعٍ، وذلك غير موجود، وما حكاه البخاريُّ عن عطاء أنَّه إن مضمض ثمَّ أفرغ ما في فيه لم يضرَّه أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه(20)، فلا يوهم هذا أنَّ عطاء يبيح(21) أن يزدرد ما بقي في فيه من الماء الذي تمضمض به، وإنَّما أراد أنَّه إذا مضمض ثمَّ أفرغ ما في فيه من الماء أنَّه لا يضرُّه أن(22) يزدرد ريقه خاصَّة، لأنَّه لا ماء في فيه بعد تفريغه له، قال عطاء: وماذا(23) بقي في فيه؟ هكذا رواه عبد الرَّزَّاق عن ابن جُريج عن عطاء، وأظنُّه سقط <ذا> للنَّاسخ، والله أعلم. /
قال ابن المنذر: وأجمعوا أنَّه لا شيء على الصَّائم فيما يزدرده ممَّا يجري مع الرِّيق ممَّا بين أسنانه من فضل سحورٍ أو غيره ممَّا لا يقدر على الامتناع منه، واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ممَّا يقدر على(24) إخراجه وطرحه، وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمِّدًا فلا قضاء عليه ولا كفَّارة، وفي قول سائر أهل العلم إمَّا عليه القضاء والكفَّارة أو القضاء(25) على حسب اختلافهم فيمن أكل عامدًا في الصِّيام، قال ابن المنذر: هو(26) بمنزلة الأكل في الصَّوم فعليه القضاء.
واختلفوا في مضغ العلك للصَّائم، فرخَّصت فيه طائفة، رُوي ذلك عن عائشة وعطاء، وقال مجاهد: كانت عائشة ترخِّص في الغار وحده، وكرهت ذلك طائفة، رُوي ذلك عن النَّخَعِيِّ والشَّعبيِّ وعطاء والكوفيِّين والشَّافعيِّ وأشهب وأحمد وإسحاق، إلَّا أنَّه لا يفطر ذلك عند الكوفيِّين والشَّافعيِّ وإسحاق، ولم يذكر عنهم ابن المنذر الفرق بين مجِّه وازدراده(27)، وعند أصحاب مالك إن مجَّه فلا شيء عليه، وإن ازدرده فقد أفطر.
[1] في (م): ((إذا)).
[2] في (م): ((وبه قال)).
[3] في (م): ((مضمض)).
[4] قوله: ((فدخل)) ليس في (م).
[5] في (م): ((فأوجبوا عليه القضاء للنافلة وأسقطوا القضاء للمكتوبة)).
[6] قوله: ((وحجة)) والمثبت من (م)، قوله: ((حجة)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((كل)) ليس في (م).
[8] في (م): ((تقدم الرد لقوله)).
[9] في (م): ((الصائم)).
[10] زاد في (م): ((إليه)).
[11] قوله: ((إذا وصل ذلك إلى فمه لضرورته إلى التداوي به فعليه القضاء. وقال الشافعي)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[12] قوله: ((طعم)) ليس في (م).
[13] قوله: ((أنه)) ليس في (م).
[14] في (م): ((عامدًا)).
[15] في (م): ((وقال)).
[16] في (م): ((وقد قال)).
[17] في (م) و(ص): ((وصل)).
[18] في (م): ((على المسعط)).
[19] زاد في (م) و(ص): ((إلى)).
[20] في (م): ((فمه)).
[21] في (م): ((يجيز)).
[22] في (ص): ((وأن)).
[23] في (ص): ((أما إذا)).
[24] قوله: ((الامتناع منه واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه مما يقدر على)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[25] في (ز) و(ص): ((والقضاء)) والمثبت من (م).
[26] في (م): ((وهو)).
[27] في (م): ((أو ازدراده)).