-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ بابُ: مَنْ أَقْسَمَ على أَخِيهِ لِيُفْطِرَ في التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ(1) لَهُ.
فيه: أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ(2): (آخَى النَّبيُّ ◙ بَيْنَ سَلْمَانَ وأبي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ(3) في الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ(4): نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا، قَالَ(5) سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًَّا، وَلأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبيَّ صلعم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ سَلْمَانُ). [خ¦1968]
اختلف العلماء فيمن دخل في صلاةٍ أو صيام تطوُّعٍ فقطعه عامدًا، فرُوي عن عليِّ بن أبي طالب وابن عبَّاسٍ وجابر بن عبد الله أنَّه لا قضاء عليه، وبه قال الثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق، واحتجُّوا بحديث أبي جحيفة وقالوا: ألا ترى سلمان لمَّا أمر(6) بالفطر جوَّزه(7) النَّبيُّ ◙ وجعله أفقه منه، واحتجَّ ابن عبَّاسٍ لذلك فقال(8): مثل ذلك كمثل رجل طاف سبعًا ثمَّ قطعه فلم يوفِّه فله ما احتسب، أو صلَّى ركعة ثمَّ انصرف ولم يصلِّ أخرى فله ما احتسب، أو ذهب بمالٍ يتصدَّق به فرجع ولم يتصدَّق، أو تصدَّق ببعضه وأمسك بعضًا. فكره(9) ابن عمر ذلك وقال: المفطر متعمِّدًا في صوم التَّطوُّع ذلك اللَّاعب بدينه، وكره النَّخَعِيُّ والحسن البصريُّ ومكحولٌ الفطر في التَّطوُّع، وقالوا: يقضيه، وذكر ابن القصَّار عن مالك أنَّه من أفطر في التَّطوُّع لغير عذرٍ فعليه القضاء، وإن أفطره لعذرٍ فلا قضاء عليه، وقال(10) أبو حنيفة وأصحابه: عليه القضاء وإن أفطر لعذرٍ.
واحتجَّ مالك لمذهبه بما رواه في «الموطَّأ» عن ابن شهاب أنَّ عائشة وحفصة زوجيِّ النَّبيِّ صلعم أصبحتا صائمتين متطوِّعتين، فأُهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلعم فأخبرتاه بذلك فقال رسول الله صلعم: ((اِقضِيَا مَكَانَهُ يَومًا آخَرَ)). فكان معنى هذا الحديث(11) عند مالكٍ أنَّهما أفطرتا بغير عذرٍ فلذلك أمرهما بالقضاء، ومن حجَّته أيضًا قوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد:33]، ومن أفطر متعمِّدًا بعد دخوله في الصَّوم فقد أبطل عمله، وقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ(12)}[البقرة:196]، وأجمع المسلمون أنَّ المفسد لحجِّة التَّطوُّع وعمرته أنَّ عليه القضاء، فالقياس على هذا الإجماع يوجب القضاء على مفسد صومه عامدًا، فإن قيل: فقد رُوي عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((اِقضِيَا إِنْ شِئتُما يَومًا مَكَانَهُ)) قيل: لا يصحُّ، ولو صحَّ لكان معناه أنَّهما أفطرتا لعذرٍ، فقال لهما: ((اِقضِيَا إِنْ شِئتُما)). وأفطرتا في حال أخرى لغير عذرٍ، فأمرهما بالقضاء حتَّى لا تتنافى الأحاديث، عن ابن القصَّار.
ومن حجَّة أبي حنيفة ظاهر(13) حديث مالك أنَّ النَّبيَّ صلعم قال لعائشة وحفصة(14): ((اِقضِيَا يَومًا مَكَانَهُ))، ولم يشترط(15) ذلك لعذرٍ ولا غيره، فدلَّ أنَّه موجبٌ للقضاء في جميع الأحوال.
قال الطَّحاويُّ: والنَّظر في ذلك أنَّا رأينا أشياء تجب على العباد بإيجابهم فيها(16) على أنفسهم، منها الصَّلاة والصَّدقة والحجُّ والعمرة والصِّيام، فكان مَن أوجب شيئًا مِن ذلك على نفسه فقال: لله عليَّ كذا، وجب الوفاء عليه(17) بذلك، وكان مَن دخل في حجٍّ أو عمْرةٍ تطوُّعًا ثمَّ أراد الخروج منهما لم يكن له ذلك، وكان بدخوله فيهما في حكم من قال: لله عليَّ حجٌّ(18) أو عمْرةٌ، فعليه الوفاء بهما(19)، وإن خرج منهما(20) بعذرٍ أو بغير عذرٍ فعليه قضاؤهما، والصَّلاة(21) والصِّيام في النَّظر كذلك.
قال المُهَلَّب: وفي حديث أبي جُحَيْفَةَ حُجَّةٌ لمالك أنَّ من أفطر لعذرٍ أنَّه لا قضاء عليه، لأنَّ فطر أبي الدَّرداء إنَّما كان لوجه من أوجه الاجتهاد في السُّنَّة وسلوك السَّبيل الوسطى، ولم يكن إفطاره منتهكًا ولا متهاونًا فيجب عليه القضاء، وإنَّما يجب القضاء على من أفطر متهاونًا بحرمة الصِّيام لغير عذرٍ ولا وجه من أوجه الصَّواب.
ألا ترى أنَّ ابن عمر لم يجد ما يصفه به إلَّا أن قال: ذلك المتلاعب بدينه، فإذا لم يكن متلاعبًا وكان لإفطاره وجه لم يكن عليه قضاؤه(22)، وفيه النَّهي عن التَّعمق والغلوِّ في العبادة.
واحتجَّ الشَّافعيُّ على من احتجَّ عليه بالإجماع في حجِّ(23) التَّطوُّع والعمرة أنَّه ليس لأحدٍ الخروج منهما، ومن خرج منهما قضاهما، فإنَّ الصِّيام قياسٌ على ذلك، فقال: الفرق بين ذلك أنَّ من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيًا لو تمادى في ذلك فاسدًا، وهو في الحجِّ مأمورٌ بالتَّمادي فيه فاسدًا، ولا يجوز له الخروج منه حتَّى يتمَّه على فساده، ثمَّ يقضيه، وليس كذلك الصَّوم والصَّلاة.
[1] صورتها في (ز): ((أرفق)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[3] زاد في (ز): ((في النساء)).
[4] في (م): ((قال)).
[5] في (م): ((فقال)).
[6] في (م): ((أمره)).
[7] في (م): ((وجوزه)).
[8] في (م): ((وقال)).
[9] في (م): ((وكره)).
[10] في (ز): ((قال)) والمثبت من (م).
[11] قوله: ((الحديث)) ليس في (م).
[12] زاد في (م) قوله: ((لله)).
[13] في (م): ((ظاهره)).
[14] في (م): ((لحفصة وعائشة)).
[15] في (م) صورتها: ((يشرط)).
[16] في (م): ((لها)).
[17] في (م): ((وجب عليه الوفاء)).
[18] في (م): ((حجة)).
[19] في (م): ((بها)).
[20] في (م): ((منها)).
[21] في (م): ((فالصلاة)).
[22] في (م): ((قضاء)).
[23] في (ز): ((الحج)) والمثبت من (م).