-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░42▒ باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.
فيه: عَائِشَةُ أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ). [خ¦1952]
وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلعم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى). [خ¦1953]
وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ امرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ صلعم فَقَالتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ. وقَالَ أيضًا: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. وقَالَ أيضًا: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).
اختلف العلماء فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه، فقالت طائفة: جائز أن يُصام عن الميت، وهو قول طاوس والحسن والزُّهريِّ وقَتادة، وبه قال أبو ثورٍ وأهل الظَّاهر، واحتجُّوا بهذه الأحاديث التي ذكرها البخاريُّ.
وقال أحمد بن حنبل: يصوم عنه وليُّه في النَّذر، ويطعم عنه في قضاء رمضان، وذكر ابن وهبٍ عن اللَّيث أنَّه يصوم عنه وليُّه في النَّذر(1)، وقال ابن عمر وابن عبَّاسٍ وعائشة: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة والشَّافعيِّ، وحجَّة هؤلاء أنَّ ابن عبَّاسٍ لم يخالف بفتواه ما رواه إلَّا لنسخٍ علمه، وكذلك روى عبد العزيز بن رفيع، عن عَمْرة، عن عائشة أنَّها قالت: يُطعم عنه في قضاء رمضان ولا يُصام عنه، ولهذا(2) /
قال أحمد بن حنبل: إنَّ معنى حديث ابن عبَّاسٍ في النَّذر دون قضاء رمضان من أجل فتيا ابن عبَّاسٍ، وقد ذكر ذلك(3) البخاريُّ في بعض طرق الحديث في هذا الباب، وقال أبو داود في حديث عائشة: معناه في النَّذر.
قال ابن القصَّار: ومعنى الأحاديث الَّتي احتجُّوا بها عندنا أن يفعل عنه وليُّه ما يقوم مقام الصِّيام، وهو الإطعام، ويُستحب(4) لهم فيصيرون كأنَّهم صاموا عنه.
قال المُهَلَّب: ولو جاز أن يقضى عمل النَّذر(5) عن ميِّتٍ قد فاته لجاز أن يصلِّي النَّاس عن النَّاس ويؤمنون عنهم(6)، ولو كان سائغًا لكان رسول الله أحرص النَّاس أن(7) يؤمن عن عمِّه أبي طالبٍ لحرصه(8) على إدخاله في الإسلام، والإيمان من عمل القلب، والقلب عضو من أعضاء البدن اللَّازم لها الأعمال، وقد أجمعت الأمَّة على أنَّه لا يؤمن أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصلِّي(9) أحدٌ عن أحدٍ. واختلفوا في الصَّوم والحجِّ، فيجب أن يردَّ حكم ما اختلف(10) فيه إلى ما اتُّفق عليه.
قال ابن القصَّار: ولمَّا لم يجز الصِّيام عن الشَّيخ الكبير(11) في حياته كان بعد الموت أولى أن لا يجوز، وذهب الكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ إلى أنَّه واجبٌ أن يطعم عنه من رأس ماله وإن لم يوص(12)، إلَّا أبا حنيفة فإنَّه قال: يُسْقِطُ عنه ذلك الموت، وقال مالك: الإطعام غير واجبٍ على الورثة إلَّا أن يوصي بذلك إليهم فيكون في ثلثه، فإن قال من أوجب الإطعام أنَّ النَّبيَّ صلعم شبَّهه بالدَّين قيل: هو حجَّة لنا، لأنَّه قال: أفأقضيه عنها؟ ونحن نقول: قضاؤه أن يطعم عن كلِّ يومٍ مسكينًا.
وقوله: (أَرَأَيتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟) إنَّما سأله هل كنت تفعل ذلك تطوُّعًا، لأنَّه لا يجب عليه أن يقضي دين أمِّه إذا لم يكن(13) لها تركة
[1] في (م): ((عن وليه النذر)).
[2] قوله: ((بن إبراهيم، حدَّثنا أيُّوب، قال: حدَّثني أبو قِلابة...... يُطعم عنه في قضاء رمضان ولا يُصام عنه، ولهذا)) الورقة ليست في المخطوط (ص).
[3] قوله: ((ذلك)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[4] في (م): ((يستحب)).
[5] في (م): ((البدن)).
[6] قوله: ((ويؤمنون عنهم)) زيادة من (م)، وليس في(ص).
[7] قوله: ((أحرص الناس أن)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[8] في (م) صورتها: ((لجزعه)).
[9] في (م): ((لا يصل)).
[10] في (م): ((اختلفوا)).
[11] في (م): ((الهرم)).
[12] في (م): ((ماله، اوصى بذلك أو لم يوص)).
[13] في (م): ((تكن)).