-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░63▒ بَاب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ، يعني إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، وَلا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ.
فيه: جَابِرٌ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ). [خ¦1984]
وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبيَّ ◙ يَقُولُ: لا(1) يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ). [خ¦1985]
وفيه: أَبُو أَيُّوبَ (دَخَلَ النَّبيُّ صلعم على جُوَيْرِيَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: أتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي(2) غَدًا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: فَأَفْطِرِي، وأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ(3)). [خ¦1986]
اختلف العلماء في صيام يوم الجمعة، فنهت طائفة عن صومه إلَّا أن يُصام قبله أو بعده على ما جاء في هذه الآثار، رُوي هذا القول عن أبي هريرة وسلمان، ورُوي عن أبي ذرٍّ وعليِّ بن أبي طالبٍ أنَّهما قالا: إنَّه يوم عيد وطعام وشراب فلا ينبغي صيامه، وهذا قول ابن سيرين والزُّهريِّ، وبه قال أحمد وإسحاق، ومنهم من قال: يفطر(4) ليقوى على الصَّلاة في ذلك اليوم، ورُوي ذلك عن النَّخَعِيِّ، كما قال ابن عمر: لا يصام(5) يوم عرفة بعرفة من أجل الدُّعاء.
وأجازت طائفة صيامه، رُوي(6) عن ابن عبَّاسٍ أنَّه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه، وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ممَّن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة،(7) وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحرَّاه، وقيل: إنَّه ابن المنكدر.
وقال(8) الشَّافعيُّ: لا يبين(9) أنَّه نهى عن صوم(10) يوم الجمعة إلَّا على الاختيار، وقد رُوي عن ابن مسعودٍ أنَّه(11) قال(12): ((مَا رَأَيتُ النَّبيَّ صلعم يُفطِرُ يَومَ الجُمُعَةِ)) رواه شيبان عن عاصم، عن زرٍّ، عن عبد الله. ورواه شعبة عن عاصم فلم يرفعه، فهي علَّة فيه. وروى ليث بن سُلَيم، عن عمير بن أبي عمير، عن ابن عمر أنه قال: ((مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلعم مُفطِرًا يَومَ جُمُعَةٍ قَطُّ)) وليث ضعيف، وأحاديث النَّهي أصحُّ.
وأكثر الفقهاء على الأخذ بأحاديث الإباحة لأنَّ الصَّوم عمل برٍّ، فوجب ألَّا يمنع عنه إلَّا(13) بدليلٍ لا معارض له.
قال المُهَلَّب: ويحتمل أن يكون نهيه عن صيام يوم الجمعة _والله أعلم_ خشية أن يستمر النَّاس على صومه(14) فيفرض عليهم، كما خشي من صلاة اللَّيل(15)، فقطعه لذلك، وخشي أن يلتزم النَّاس من تعظيم يوم الجمعة ما التزمه اليهود والنَّصارى في يوم السَّبت والأحد من ترك العمل والتَّعظيم، فأمر بإفطاره، ورأى أنَّ قطع الذَّرائع أعظم أجرًا(16) من إتمام ما نوى صومه لله.
وذكر الطَّحاويُّ قال: روى ابن وهب عن معاوية بن صالح، عن أبي بشرٍ، عن عامر بن لُدَين الأشعريِّ أنَّه سأل أبا هريرة عن صيام يوم الجمعة فقال: على الخبير وقعت، سمعت رسول الله صلعم يقول: ((إِنَّ يَومَ الجُمُعَةِ عِيدُكُم، فَلَا تَجعَلُوا يَومَ عِيدِكُم يَومَ صِيَامِكُم إِلَّا أَنْ تَصُومُوا(17) قَبلَهُ أَو بَعدَهُ)). فكره رسول الله صلعم أن يُقصد إليه بعينه بصوم للتَّفرقة بينه وبين شهر رمضان وسائر الأيَّام لأنَّ فريضة الله في رمضان بعينه وليس كذلك سائر الأيَّام، والله أعلم.
[1] في (م): ((فيه أبو هريرة قال النبي صلعم: لا)) وبعدها في (ز): ((يصوم)) والمثبت من (م).
[2] في (م): ((تصومين)).
[3] قوله: ((وأمرها فأفطرت)) ليس في (م).
[4] في (م): ((يفطره)).
[5] في (م): ((ابن عمر: ولا يصام)).
[6] زاد في (م): ((ذلك)).
[7] قوله: ((ويواظب عليه، وقال مالك:...... يوم الجمعة)) ليس في (م).
[8] في (م): ((قال)).
[9] زاد في (م): ((لي)).
[10] في (م): ((صيام)).
[11] قوله: ((أنه)) ليس في (م).
[12] زاد في (م): ((قلَّ)).
[13] في (م): ((أن لا يمتنع منه إلا)).
[14] في (م): ((صيامه)).
[15] زاد في (م): ((أن تفرض عليهم)).
[16] في (م): ((أمرًا)).
[17] في (م): ((تصومنَّ)).