-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ باب: الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.
فيه: عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم يُقَبِّلُ(1) وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَآرِبُ: حَاجَةٌ، وقَالَ طاوس: أُولِي الإرْبَةِ: الأحْمَقُ لا حَاجَةَ لَهُ في النِّسَاءِ). [خ¦1927]
وقَالَ جَابِرُ بنُ زَيدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمنَى يُتِمُّ صَومَهُ(2).
والمباشرة(3) والقبلة(4) للصَّائم حكمها(5) واحد، وقال أشهب: القبلة أيسر من المباشرة، وقال ابنُ حبيبٍ: المباشرة(6) والملاعبة والحِسَّة والقبلة وإدامة النَّظر والمحادثة تنقص أجر الصَّائم، وإن لم تفطره. / واختلفوا في المباشرة، فكرهها(7) قومٌ من السَّلف، وروى(8) ابن وهب عن ابن أبي ذئبٍ أنَّ شعبة مولى ابن عبَّاس حدَّثه(9) أن ابن عبَّاس كان ينهى الصَّائم عن القبلة والمباشرة، قال(10): وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عمر مثله، وروى حمَّاد بن سلمة(11) عن عائشة أنَّها كرهت ذلك، ورُوي مثله عن ابن المسيِّب وعطاء والزُّهريِّ، ورخَّص فيه(12) آخرون، رُوي عن ابن مسعود أنَّه كان يباشر امرأته نصف النَّهار وهو صائم، وعن سعد بن أبي وقَّاص مثله، وروى أبو قِلابة عن مسروق أنَّه سأل عائشة: ما يحلُّ للرَّجل من امرأته وهو صائم(13)؟ قالت: كلُّ شيء إلَّا الجماع، وكان عِكْرِمَة يقول: لا بأس بالمباشرة للصَّائم، لأنَّ الله أحلَّ له أن يأخذ بيدها وأدنى جسدها ولا يأخذ بأقصاه.
قال المُهَلَّب(14): وكلُّ من رخَّص في المباشرة للصَّائم فإنَّما ذلك بشرط السَّلامة ممَّا يخاف عليه من دواعي اللَّذة والشَّهوة، ألا ترى قول عائشة عن النَّبيِّ صلعم: ((وَكَانَ أَملَكَكُم لِإربِهِ)). ولهذا المعنى كرهها من كرهها، وروى(15) حمَّاد عن إبراهيم، عن الأسود: أنَّه سأل عائشة عن المباشرة للصَّائم، فكرهتها، فقلت: بلغني أنَّ النَّبيَّ(16) صلعم كان يباشر وهو صائم، فقالت(17): أجل، إنَّ رسول الله كان أملك لإربه من النَّاس أجمعين.
وحمَّاد عن داود عن شعبة(18) عن ابن عبَّاس أنَّ رجلًا قال له: إنِّي تزوَّجت ابنة عمٍّ لي جميلة فبنيت(19) في رمضان، فهل لي إن قبَّلتها(20) من سبيل؟ قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبِّل، قال: فهل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل(21) تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: فباشر، قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: هل(22) تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: فاضرب.
وقال مالك في «المختصر»: لا أحبُّ للصَّائم في فرضٍ أو تطوُّعٍ أن يباشر أو يقبِّل(23)، فإن فعل ولم يُمذِ فلا شيء عليه، فإن(24) أمذى فعليه القضاء، وهو قول مُطَرِّف وابن الماجِشون وأحمد بن حنبل، وقال بعض البغداديِّين من أصحاب مالك: القضاء في ذلك عندنا استحباب، وروى عيسى عن ابن القاسم أنَّه إن أَنعَظَ وإن لم(25) يمذ فإنَّه يقضي، وأنكره سَحنون، وهو خلاف قول مالك، وقال أبو حنيفة والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ: لا شيء عليه إذا أمذى وهو قول الحسن والشَّعبيِّ، وحجَّتهم أنَّ اسم المباشرة ليس على ظاهره، وإنَّما هو كنايةٌ عن الجماع، ولم يختلف العلماء أنَّ قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} يُراد به الجماع(26)، فكلُّ مباشرة اختلفوا(27) فيها فالواجب ردُّها إلى ما أجمعوا عليه منها.
واختلفوا إذا باشر وجامع(28) دون الفرج فأمنى، فقال أبو حنيفة والثَّوريُّ والشافعي: عليه القضاء فقط، لأنَّ الكفَّارة إنَّما تجب عندهم بالإيلاج(29) في الفرج والجماع التَّامِّ، وقال عطاء: عليه القضاء مع الكفَّارة(30)، وهو قول الحسن البصريِّ وابن شهاب ومالك وابن المبارك وأبي ثورٍ وإسحاق، وحجَّة هذا القول أنَّه إذا باشر أو جامع دون الفرج فأنزل فقد حصل المعنى المقصود من الجماع، لأنَّ الإنزال أقصى ما يُطلب من الالتذاذ، وهو من جنس الجماع التَّامِّ في إفساد الصَّوم، فقد وجبت(31) فيه الكفَّارة.
[1] في (م) صورتها: ((يغتسل)).
[2] قوله: ((وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَآرِبُ: حَاجَةٌ، وقَالَ طاوس: أُولِي الإرْبَةِ: (الأحْمَقُ لا حَاجَةَ لَهُ في النِّسَاءِ) وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه)) ليس في (م)..
[3] في (م): ((المباشرة)).
[4] زاد في (ص): ((حكمهما)).
[5] في (م) و(ص): ((حكمهما)) وفي (ص): ((واحدًا)).
[6] قوله: ((وقال ابن حبيب: المباشرة)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[7] في (م): ((وإن لم تفطره وكره المباشرة للصائم)).
[8] في (م): ((روى))، غير واضحة في (ص).
[9] قوله: ((حدثه)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[10] في قوله: ((قال)) ليس في (م).
[11] زاد في (م): ((بإسناده)).
[12] في (م): ((في ذلك)).
[13] في (م): ((من امرأته صائمًا)).
[14] في (م): ((المؤلف)).
[15] في (م): ((روى)).
[16] في (م): ((رسول الله)).
[17] في (م): ((قالت)).
[18] في (م): ((سعيد)).
[19] في (م): ((فبني بي))، قوله: ((جميلة فبنيت)) ليس في (ص).
[20] في (م): ((فهل إلى قبلها)).
[21] في (م): ((فهل)).
[22] في (م): ((فهل)).
[23] في (م): ((ويقبل)).
[24] في (م): ((وإن)).
[25] في (م): ((إذا أنعظ ولم)).
[26] قوله: ((ولم يختلف العلماء أن قوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} يُراد به الجماع)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[27] في (م): ((اختلف)).
[28] في (م): ((أو جامع)).
[29] في (م): ((في الإيلاج)).
[30] في (م): ((عليه الكفارة مع القضاء)).
[31] في (م): ((الصوم فوجبت)).