-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░46▒ بابُ: إِذَا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
فيه: أَسْمَاءُ قَالَتْ(1): (أَفْطَرْنَا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(2) صلعم يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ). قِيلَ لِهِشَامٍ بن عروة: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ(3) مِنَ القَضَاءٍ؟ وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا، لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا. [خ¦1959]
جمهور العلماء يقولون بالقضاء في هذه المسألة، وقد رُوي ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب من رواية أهل الحجاز وأهل العراق، فأمَّا رواية أهل الحجاز فروى ابن جُريج، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: أفطر النَّاس في شهر رمضان في يوم غيمٍ ثمَّ طلعت الشَّمس، فقال عمر: الخطب يسيرٌ وقد اجتهدنا، نقضي يومًا، هكذا قال ابن جُريج عن(4) زيد بن أسلم عن أبيه وهو متَّصلٌ.
ورواية مالكٍ في «الموطَّأ» عن زيد بن أسلم عن أخيه أنَّ عمر وهي(5) مرسلةٌ، لأنَّ خالد بن أسلم أخا زيد لم يدرك عمر، وأمَّا رواية أهل العراق فروى الثَّوريُّ، / عن جَبَلَة بن سُحَيم عن عليِّ(6) بن حنظلة، عن أبيه أنَّه شهد عمر، فذكر القصَّة وقال: يا هؤلاء، من كان أفطر فإنَّ قضاء يوم يسير، وجاءت رواية أخرى عن عمر أنَّه قال(7): لا قضاء عليه.
روى معمر عن الأعمش عن زيد بن أسلم(8) قال: أفطر النَّاس في زمن عمرٍ، فطلعت الشَّمس فشقَّ ذلك على النَّاس فقالوا(9): تقضي هذا اليوم؟ فقال عمر(10): ولمَ نقضي(11)؟! والله ما تجانفنا الإثم(12). والرِّواية الأولى أولى بالصَّواب، وقد رُوي القضاء عن ابن عبَّاس ومعاوية، وهو قول عطاء ومجاهد والزُّهريِّ ومالك والثَّوريِّ وأبي حنيفة والشَّافعيِّ وأحمد وأبي ثورٍ، وقال الحسن البصريُّ: لا قضاء عليه كالنَّاسي، وهو قول إسحاق وأهل الظَّاهر.
وحجَّة من أوجب القضاء إجماع العلماء أنَّه لو غُمَّ هلال رمضان فأفطروا، ثمَّ قامت البيِّنة برؤية الهلال أنَّ عليهم القضاء بعد إتمام صيامهم(13).
وقال المُهَلَّب: ومن حجَّتهم أيضًا قول الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى الَّليْلِ}[البقرة:187]، ومن أفطر ثمَّ طلعت الشَّمس فلم يتمَّ الصِّيام إلى اللَّيل كما أمره الله فعليه القضاء من أيَّام أُخر بنصِّ كتاب الله.
قال ابن القصَّار: يحتمل(14) ما رُوي عن عمر أنَّه قال(15): لا نقضي، والله ما تجانفنا الإثم(16)، أن يكون ترك القضاء إذا لم يعلم ووقع الفطر على الشَّكِّ، وتكون الرِّواية عنه بثبوت القضاء إذا وقع الفطر في النَّهار بغير شكٍّ.
قال المؤلِّف: وقد ذكرنا في مسألة الَّذي يأكل وهو يشكُّ في الفجر من جعله بمنزلة من أكل وهو يشكُّ في غروب الشَّمس، ومن فرَّق بين ذلك في باب قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} الآية(17)[البقرة:187]، [خ¦1917] وفرَّق ابن حبيبٍ بين من أكل وهو يشكُّ في الفجر وبين من أكل وهو يشكُّ في غروب الشَّمس، وأوجب القضاء للشَّاكِّ في غروب الشَّمس، واحتجَّ بأنَّ الأصل بقاء النَّهار فلا يأكل حتَّى يوقن بالغروب، والأصل في الفجر بقاء اللَّيل فلا يمسك عن(18) الأكل حتى يوقن بالنَّهار، وبهذا قال المخالفون لمالكٍ في هذا الباب.
[1] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[2] في (م): ((النبي)).
[3] كذا في النسخ، وفي الصحيح ((لا بد)).
[4] في (ز): ((وعن)) والمثبت من (م).
[5] في (م): ((هي)).
[6] قوله: ((عن علي)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[8] في (م): ((وهب)).
[9] في (م): ((وقالوا)).
[10] قوله: ((فقال عمر)) ليس في (ص).
[11] في (ز): ((نقض)) والمثبت من (م)، غير واضحة في (ص).
[12] في (م): ((لإثم)).
[13] في (م): ((صيام يومهم)).
[14] في (م): ((ويحتمل)).
[15] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[16] في (م): ((إثمًا)).
[17] في (م): ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)).
[18] قوله: ((عن)) زيادة من (م)، وليس في (ص)