-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب: شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ. /
فيه: أَبو بَكْرَةَ: (قَالَ النَّبيُّ صلعم: شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحَجَّةِ). [خ¦1912]
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على وجهين، فذكر(1) أحمد بن عَمْرو البزَّار أنَّ معناه: لا ينقصان جميعًا في سنة واحدة.
قال المُهَلَّب: وقد روى زيد بن عقبة عن سَمُرة بن جُنْدب عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((شَهرَا عِيدٍ لَا يَكُونَانِ ثَمَانِيةً وَخَمسِينَ يَومًا)).
والوجه الثَّاني قال المُهَلَّب: معناه أنَّه لا ينقص عند الله تعالى(2) أجر العاملين فيهما، وإن كانا ناقصين في العدد.
قال الطَّحاويُّ: وقد دفع قوم التَّأويل الأوَّل(3)، قالوا: لأنَّا قد وجدناهما ينقصان في أعوام، ويجتمع ذلك في كلِّ واحد منهما فدفعوا ذلك بهذا، وبحديث رسول الله أنَّه قال: ((صُومُوا(4) لِرُؤيَتِهِ، وأَفطِرُوا لِرُؤيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فُعدُّوا ثَلاثِينَ))، وبقوله: ((إنَّ الشَّهرَ قَدْ يَكُونُ تِسعًا(5) وعِشرِينَ وَيَكُونَ ثَلاثِينَ))، فأخبر أنَّ ذلك جائز في كلِّ شهر من الشُّهور، إذ لم يخصَّ بذلك شهرًا(6) من سائر الشُّهور، فدلَّ(7) أنَّ شهر رمضان وذي الحجَّة وما سواهما قد يكونان(8) تسعًا وعشرين، وقد يكونان ثلاثين، فثبت بذلك أنَّ معنى قوله: (شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ)، ليس على نقصان العدد، ولكنَّه على نقصان الأحكام، والوجه عندنا أنَّهما لا ينقصان وإن كانا تسعًا وعشرين(9) فهما(10) شهران كاملان، لأنَّ في أحدهما الصِّيام وفي الآخر الحجِّ، والأحكام في ذلك متكاملة غير ناقصة، ويدلُّ(11) على ذلك قوله ◙: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ))، فمن صامه ناقصًا أو تامًّا كان أجره واحدًا.
قال المؤلِّف(12): فإن قال قائل: إن كان أراد بقوله ◙: (لا يَنْقُصَانِ(13)) من الأجر والحكم(14) وإن كانا ناقصين في العدد، فإنَّا نجد رمضان يُصام كلُّه، فيكون مرَّة تامًّا ومرَّة ناقصًا، ونقصانه في آخره، وذو الحجَّة إنَّما يقع الحجُّ(15) في العشر الأوَّل منه، فلا حرج على أحدٍ في نقصانه ولا تمامه، لأنَّ(16) العبادة منه في أوَّله خاصَّةً.
قيل: قد يكون في أيَّام الحجِّ من النُّقصان والإغماء مثل ما يكون في آخر رمضان، وذلك أنَّه قد يُغمى هلال(17) ذي القعدة ويقع(18) فيه غلطٌ بزيادة يومٍ أو نقصان يومٍ فإذا كان ذلك، وقع وقوف النَّاس بعرفة من(19) اليوم الثَّامن من ذي الحجَّة ومرَّة اليوم العاشر منه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقالت طائفةٌ: من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده أنَّه(20) مجزئ عنه، لأنَّهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبَّدين بالاجتهاد، كما لا(21) ينقص أجر رمضان النَّاقص، وهو قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشَّافعيِّ.
واحتجَّ أصحاب الشَّافعيِّ(22) على جواز ذلك بصيام من الْتَبسَتْ عليه الشُّهور أنَّه جائزٌ أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده(23)، قالوا: كما يُجزئ حجُّ من وقف بعرفة قبل يوم عرفة أو بعده، وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم أنَّهم إن أخطؤوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النَّحر(24) يجزئهم، وإن قدَّموا الوقوف يوم التَّروية أعادوا الوقوف من الغد ولم يجزئهم(25)، وهذا يخرج على أصل مالك فيمن التبستْ عليه الشُّهور فصام رمضان ثمَّ تبيَّن له أنَّه أوقعه بعد رمضان أنَّه يجزئه، ولا يجزئه إذا أوقعه قبل رمضان، كمن اجتهد وصلَّى قبل الوقت أنَّه لا يجزئه.
وقد قال بعض العلماء: إنَّه لا يقع وقوف النَّاس(26) اليوم الثَّامن أصلًا(27)، لأنَّه لا يخلو من(28) أن يكون الوقوف برؤية أو بإغماء(29)، فإن كان برؤية وقفوا اليوم التَّاسع، وإن كان بإغماء وقفوا اليوم العاشر(30).
[1] في (م): ((فيذكر)).
[2] زاد في (م): ((من)).
[3] زاد في (م): ((بالعيان)).
[4] في (م): ((وبقول النبي صلعم: صوموا)).
[5] في (م): ((تسعة)).
[6] في (م): ((بذلك شهورًا بأعيانها)).
[7] زاد في (م): ((على)).
[8] في (م): ((يكون)).
[9] قوله: ((وقد يكونان ثلاثين، فثبت بذلك أن معنى...... وإن كانا تسعًا وعشرين)) ليس في (م).
[10] في (م): ((وهما)).
[11] في (م): ((ودل)).
[12] في (م): ((غيره)).
[13] في (م): ((إن كان المعنى: لا ينقصان)).
[14] قوله: ((والحكم)) ليس في (م).
[15] زاد في (م): ((فيه)).
[16] زاد في (م): ((موضع)).
[17] في (م): ((على)).
[18] في (م): ((فيقع)).
[19] في (م): ((مرة)).
[20] في (م): ((فإنه)).
[21] في (م): ((لم)).
[22] في (م): ((واحتج أصحابه)).
[23] في (م) لعلها: ((وبعده)).
[24] زاد في (م): ((أنه)).
[25] في (م): ((التروية لم يجزئهم وأعادوا الوقوف من الغد)).
[26] في (م): ((وقوفهم)).
[27] زاد في (م): ((قال)).
[28] قوله: ((من)) ليس في (م).
[29] في (م): ((أو إغماء)).
[30] في (م): ((وقفوا العاشر يوم النحر)).