شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب حق الأهل في الصوم

          ░57▒ باب: حَقِّ الأهْلِ في الصَّوْمِ.
          فيه: عبدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: (بَلَغَ النَّبيُّ صلعم أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَقَالَ: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِيْكَ عَلَيْكَ حَقًَّا، وَلِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًَّا، قُلْت: إِنِّي لأقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ، وَكَانَ(1) يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى، قَالَ: مَنْ لي بِهَذِهِ يَا رَسُولُ اللهِ؟!. وَقَالَ: لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ مَرَّتَيْنِ). [خ¦1977]
          وترجم له باب: صوم(2) يوم وإفطار يوم، وباب: صوم نبيِّ الله داود ◙.
          حقُّ الأهل أن يبقي في نفسه قوَّة يمكنه معها جماعها، فإنَّه حقٌّ يجب للمرأة المطالبة به لزوجها عند بعض أهل العلم، كما لها المطالبة بالنَّفقة عليها، فإن عجز عن واحدةٍ منهما طلقت عليه بعد الأجل في ذلك، هذا قول أبي ثورٍ، وحكاه عن(3) أهل الأثر، ذكره ابن المنذر. وجماعة الفقهاء على خلافه في الطَّلاق إذا عجز عن الوطء، وسيأتي الكلام في أحكام ذلك في موضعه من كتاب النِّكاح، إن شاء الله(4).


[1] في (م): ((كان)).
[2] في (م): ((صيام)).
[3] زاد في (م) و(ص): ((بعض)).
[4] تكلم عليه في كتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال [خ¦5355].