شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب التنكيل لمن أكثر الوصال

          ░49▒ بابُ: التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ.
          رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبيِّ صلعم.
          فيه: أَبَو هُرَيْرَةَ قَالَ(1): (نَهَى الرَّسُولُ(2) صلعم عَنِ الْوِصَالِ في الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ(3)، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ(4)، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ، كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا). [خ¦1965]
          قال المُهَلَّب: لمَّا نهاهم(5) ◙ عن الوصال فلم(6) ينتهوا بيَّن لهم أنَّه مخصوصٌ بالقوَّة(7) بقوله: (إِنِّي لَستُ كَهَيئَتِكُم)، لأنَّ الله يطعمه ويسقيه، فأرادوا تحمُّل المشقَّة في الاستنان به والاقتداء(8)، فواصل بهم كالمنكِّل لهم على تركهم ما أمرهم به من الرُّخصة، فبان بهذا أنَّ الوصال ليس بحرامٍ، لأنَّه لو كان حرامًا ما واصل بهم، ولا أتى معهم الحرام الَّذي نهاهم عنه(9).


[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (م): ((النبي)).
[3] في (م): ((ويسقيني)).
[4] قوله: ((عن الوصال)) ليس في (م).
[5] زاد في (م): ((النبي)).
[6] في (م): ((ولم)).
[7] زاد في (م): ((عليه)).
[8] زاد في (م): ((به)).
[9] زاد في (م): ((والله أعلم)).