-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب: إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا.
وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لا، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا، وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ.
فيه: سَلَمَةُ بْنُ الأكْوَعِ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم بَعَثَ رَجُلا يُنَادِي في النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلا يَأْكُلْ). [خ¦1924]
غرض(1) البخاريِّ في هذا الباب إجازة صوم النَّافلة(2) / بغير تبييت، وذكر ذلك عن بعض(3) الصَّحابة، وقد رُوي عن ابن مسعود وأبي أيُّوب الأنصاريِّ أيضًا(4) إجازة ذلك، وذكره(5) الطَّحاويُّ عن عثمان بن عفَّان وهو قول أبي حنيفة والثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور، كلُّهم يجيز أن ينوي النَّافلة بالنَّهار، واحتجُّوا بحديث سلمة بن الأكوع هذا، وبحديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: ((هَلْ عِندَكُم مِنْ غَداءٍ؟ فَإِذَا قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ))، وقال الكوفيُّون(6): يجزئه أن ينوي صوم النَّافلة(7) بعد الزَّوال. وذهب مالك وابن أبي ذئبٍ واللَّيث والمزنيُّ إلى أنَّه لا يصحُّ صيام التَّطوع إلَّا بنيَّة من اللَّيل كالفرض سواء، وهو مذهب ابن عمر وعائشة وحفصة، وحجَّتهم ما رواه(8) اللَّيث عن يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ صلعم أنه قال: ((مَنْ لَم يُبَيِّت(9) قَبلَ الفَجرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)).
واحتجَّ ابن القصَّار بعموم هذا اللَّفظ(10)، ولم يفرِّق بين فريضةٍ ولا نافلةٍ(11)، واحتجَّ أيضًا بقوله: ((الأَعمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، وكلُّ جزء من النَّهار الإمساك فيه عمل، فلا يصحُّ بغير نيَّة في الشَّرع، ولنا أن نقيس الصِّيام على الصَّلاة، لأنَّه لم يختلف فرضها ونفلها في باب النِّيَّة.
قالوا(12) في حديث سلمة بن الأكوع: إنَّ صوم عاشوراء منسوخٌ فنُسخت شرائطه، فلا يجوز ردُّ غيره إليه، وحديث عائشة رواه طلحة بن يحيى واضطرب في إسناده، فرواه عنه طائفةٌ عن مجاهدٍ عن عائشة، وروته طائفة عنه(13) عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أمِّ المؤمنين، ومنهم من لا يقول فيه: (إذًا) ويقول: (إِنِّي(14) صَائِمٌ).
قال ابن القصَّار: يحتمل(15) أن يكون معناه أن يسألهم ◙ عن الغداء ليعلم هل عندهم شيء، وهم يظنُّون أنَّه يتغدَّى، وهو ينوي(16) الصَّوم ليقول لهم(17): اجعلوه للإفطار، فتسكن نفسه إليه، فلا يتكلَّف ما يفطر عليه، فلمَّا قالوا له: (لا) قال: (إِنِّي(18) صَائِمٌ إذًا)، أي: إنِّي(19) كما كنت، أو إنِّي بمنزلة الصَّائم، ويحتمل أن يكون عزم على الفطر لعذرٍ وجدَه، فلمَّا قيل له: ليس عندنا شيء، تمَّم الصَّوم، وقال: إنِّي صائم كما كنت، وإذا احتُمِل هذا كلُّه لم تخصَّ الظَّواهر به(20)، والأصول تشهد لما قلنا.
واحتجَّ الكوفيُّون بحديث سلمة بن الأكوع، وقالوا: هو حجَّةٌ لنا في أنَّ كلِّ صوم فُرض في وقت معيَّن فإنَّه لا يحتاج(21) إلى تبييتٍ من اللَّيل كالنَّذر المعيَّن، ويجوز أن ينوي له بالنَّهار قبل الزَّوال، وكلُّ صوم واجب في الذِّمَّة ولا يتعلَّق بوقتٍ معيَّن فلابدَّ فيه من النِّيَّة في اللَّيل، قالوا: ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم أمر النَّاس بيوم(22) عاشوراء بعد ما أصبحوا أن يصوموا، وهو يومئذ(23) عليهم فرض كما صار(24) صوم رمضان بعد ذلك على النَّاس فرضًا، وكان تصحيح هذه الأخبار أن يحمل حديث عاشوراء في صوم الفرض في اليوم المعيَّن، لأنَّ عاشوراء فُرض في يومٍ معيَّن كرمضان(25) فُرض في أيَّام معيَّنةٍ، فلمَّا(26) كان يجزئ صوم عاشوراء من(27) نوى صومه بعد ما أصبح، كذلك شهر رمضان.
وقال الأوزاعيُّ كقول أبي حنيفة، وذهب مالك واللَّيث والشَّافعيُّ وأحمد إلى أنَّه لابدَّ في صوم الفرض من نيَّةٍ متقدِّمةٍ في اللَّيل(28)، واحتجَّ ابن القصَّار لهم(29) فقال: إنَّا لا نسلِّم استدلال من خالفنا بحديث سلمة بن الأكوع أنَّ صوم عاشوراء كان واجبًا، بدليل قوله(30) فيه: (مَنْ أَكَلَ فَليَصُم)، فأمر من كان آكلًا(31) بالإمساك، ولم يأمره بالقضاء، ولو كان واجبًا لأمره(32) بقضائه، وقوله ◙: (نَحنُ أَحَقُّ بِصِيَامِهِ) يدلُّ أنَّه كان على وجه التَّطوُّع حين نسخ برمضان فزال حكمه، ولو قلنا: إنَّ صومه كان(33) واجبًا، لقلنا: إنَّ صومه إنَّما وجب في الوقت الذي أمر به، وقد زال ذلك بزواله، فحصلت النِّيَّة متقدِّمة عليه، ولا يُقاس عليه(34).
[1] في (م): ((قال المؤلف: غرض)).
[2] قوله: ((وهو كمن شكَّ في غروب الشَّمس فأكل...........غرض البخاريِّ في هذا الباب إجازة صوم النَّافلة)) الورقة ليست في المخطوط (ص).
[3] في (م): ((عن طائفة من)).
[4] قوله: ((الأنصاري أيضًا)) ليس في (م).
[5] في (ز) و(ص): ((وذكر)) والمثبت من (م).
[6] زاد في (م): ((والشافعي)).
[7] في (ز) و(ص): ((النهار)) والمثبت من (م).
[8] في (م): ((روى)).
[9] زاد في (م): ((الصيام)).
[10] في (م): ((هذا القول)). زاد في (م): ((قال)).
[11] في (م): ((ولم يفرق بين صوم فريضة ونافلة)).
[12] في (م): ((وقالوا)).
[13] قوله: ((عنه)) ليس في (م).
[14] في (م): ((وأنا)).
[15] في (م): ((ويحتمل)).
[16] في (م): ((وهو اعتقاده)).
[17] في (ص): ((الصوم ويقول)).
[18] في (م): ((فإني)).
[19] قوله: ((إني)) ليس في (م).
[20] في (م) و(ص): ((بها)).
[21] زاد في (م): ((فيه)).
[22] في (م): ((يوم)).
[23] في (م): ((حينئذ)).
[24] في (م): ((كان)).
[25] زاد في (م): ((وهو)).
[26] في (م): ((فكما)).
[27] في (م): ((ما)).
[28] في (م): ((بالليل)).
[29] في (م): ((واحتج لهم ابن القصار)).
[30] في (م): ((بدليل أن قال)).
[31] في (م) تحتمل: ((أكل)).
[32] في (م): ((لا)).
[33] في (م): ((إنه كان)).
[34] زاد في (م): ((وسأتقصى الكلام في صوم عاشوراء في بابه بعد هذا، إن شاء الله)).