-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ باب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ في صَوْمِ الْعَشْرِ: لا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِصَومِ رَمَضَانَ(1). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإطْعَامَ، وإِنَّمَا(2) قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة:184].
فيه: عَائِشَةُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا في شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبيِّ صلعم أَوْ بالنَّبيِّ. [خ¦1950]
(3) إنَّما حمل عائشة على قضاء رمضان في شعبان الأخذ بالرُّخصة والتَّوسعة، لأنَّ ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت القضاء(4)، كما أنَّ وقت الصَّلاة له طرفان، ومثله قوله ◙: ((لَيسَ التَّفرِيطُ فِي النَّومِ، إنَّما التَّفرِيطُ فِي اليَقَظَةِ))، على من لم يصلِّ الصَّلاة حتَّى يدخل وقت الأخرى، وأجمع أهل العلم على أنَّ(5) من قضى ما عليه من رمضان في شعبان وحده(6) أنَّه مؤدٍّ لفرضه غير مفرِّطٍ.
واختلفوا هل يجوز أن يقضى رمضان متفرِّقًا؟ فقالت طائفةٌ: لا يقضيه إلَّا متتابعًا، رُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ وابن عمر وعائشة، وهو قول(7) الحسن البصريِّ والنَّخعيِّ وعروة بن الزُّبير، وهو قول أهل الظَّاهر، وقالت طائفةٌ: يجوز أن يُقضى متفرِّقًا، رُوي ذلك عن ابن عبَّاسٍ وأبي هريرة وأنس بن مالكٍ ومعاذ(8) وحذيفة، وهو قول جماعة أئمَّة الأمصار، قال ابن القصَّار: وحجَّة الجماعة ظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يخصَّ، فعلى أيِّ وجه قضاه جاز، هذا مقتضى اللَّفظ، فإن قيل: فإنَّ عائشة قالت: نزلت ▬فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات↨ فسقطت متتابعات، قيل: قد أخبرت أنَّها ساقطة، فلا حكم لها حتَّى تثبت القراءة، وهذه حجَّةٌ لنا.
واختلفوا في المسافر والمريض إذا فرَّطا في قضاء رمضان حتَّى جاء رمضانٌ آخر، فرُوي عن أبي هريرة وابن عبَّاسٍ أنَّه يصوم الَّذي حصل فيه، فإذا خرج قضى ما كان عليه وعليه الفدية، وهو قول عطاء والقاسم والزُّهريِّ ومالك والأوزاعيِّ والثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس عليه إلَّا القضاء فقط ولا إطعام عليه(9)، وحجَّة من قال بالإطعام ما حكاه الطَّحاويُّ عن يحيى بن أكثم قال: فتَّشت عن أقاويل الصَّحابة في هذه المسألة فوجدت عن ستَّة منهم قالوا: عليه القضاء والفدية، ولم أجد لهم مخالفًا، فإن قيل: فقد قال ◙ للواطئ في رمضان: ((اِقضِ يَومًا مَكَانَهُ))، ولم يذكر حَدًّا(10)، قيل: قد قامت الدَّلالة على الحَدِّ من تأخير عائشة له(11) إلى شعبانٍ، فعُلم أنَّه الوقت المضيَّق، فإذا ثبت أنَّ للقضاء وقتًا يُؤدَّى فيه ويفوت، ثبتت الفدية، لأنَّه يشبه الحجَّ الَّذي يفوت وقته، ألا ترى أنَّ حجَّة القضاء إذا دخل وقتها وفاتت وجبَ الدَّم، فكذلك إذا فات الصَّوم وجبت الفدية.
واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصحَّ من مرضه حتَّى دخل رمضان المقبل، فقال ابن عبَّاس وابن عمر وسعيد بن جبير: يصوم الثَّاني ويطعم عن الأوَّل ولا قضاء عليه، وقال الحسن والنَّخعيُّ وطاوس ومالك والأوزاعيُّ وأبو حنيفة والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق: يصوم الثَّاني، ويقضي الأوَّل، ولا فدية عليه، لأنَّه لم يفرِّط.
[1] في (م): ((يبدأ برمضان)).
[2] في (م): ((إنما)).
[3] زاد في (م): ((قال بعض العلماء)).
[4] في (ز): ((للقضاء)) والمثبت من (م).
[5] في (م): ((وأجمع العلماء أن)).
[6] في (م): ((بعده)).
[7] في (م): ((وبه قال)).
[8] قوله: ((ومعاذ)) ليس في (م).
[9] زاد في (م): ((قال ابن القصار)).
[10] في (م): ((ولم يذكر له حدا)).
[11] قوله: ((له)) ليس في (م).