-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░41▒ باب: الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاةَ(1).
وَقَالَ أَبُو(2) الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا على خِلافِ الرَّأْيِ، فَلا(3) يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ.
فيه: أَبو سَعِيدٍ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا). [خ¦1951]
قال المُهَلَّب: هذا الحديث أصلٌ لترك الحائض الصَّوم والصَّلاة، وفيه من الفقه أنَّ ترك الصِّيام(4)، وإن كان فيه بعض القوَّة إذا كان يدخل عليه المشقَّة والخوف، ألا ترى أنَّ الحائض ليست تضعف عن الصِّيام ضعفًا واحدًا، وإنَّما يشقُّ عليها بعض المشقَّة من أجل نزف دمها، وضعف النَّفس عند خروج الدَّم معلومٌ(5) ذلك من عادة اليسير فغلبت(6) على كلِّ النِّساء، وفي جميع الأحوال رحمةً من الله ورَفعًا لقليل الحرج وكثيره، وأُمرت بإعادة الصِّيام من قول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} ونزف الدَّم مرض {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ولم تُؤمر بإعادة الصَّلاة، لأنَّها أكبر الفرائض وأكثرها تردُّدًا، ولما يلزم من المحافظة على وضوئها والقيام إليها وإحضار النِّيَّة للمناجاة، كما شهد الله تعالى لذلك بقوله: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ على الْخَاشِعِينَ}[البقرة:45]، وهي(7) الَّتي حطَّها الله في أصل الفرض من خمسين إلى خمسٍ، فلو أُمرت بإعادة الصَّلوات لتضاعف عليها الفرض، إذ المرأة نصف دهرها أو نحوه(8) حائضٌ، فكان النَّاس يصلُّون صلاة واحدة وتصلِّي هي في كلِّ صلاة صلاتين، فتختلف أحوال النِّساء والرِّجال، والله أعلم.
واختلفوا في المرأة تطهر من حيضتها في بعض النَّهار والمسافر يقدم، والمريض يبرأ، فقال أبو حنيفة والأوزاعيُّ وأحمد وإسحاق: يلزمهم كلُّهم الإمساك بقيَّة النَّهار، وإن قدم المسافر مفطرًا فلا يطأ زوجته لتعظيم حرمة الشَّهر، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ: يأكلون بقيَّة يومهم(9)، وللمسافر المفطر يقدم أن يطأ زوجته إذا وجدها قد طهُرت من حيضتها(10)، واحتجَّ الأوَّلون بقوله ◙ يوم عاشوراء(11): ((مَنْ أَكَلَ فَليُمسِك بَقِيَّةَ نَهَارِهِ)). فأمرهم بالإمساك مع الفطر، وهذا المعنى موجودٌ في الإقامة الطَّارئة في بعض النَّهار.
قال ابن القصَّار: والحجَّة لمالك والشَّافعيِّ قوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة:185]، وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باقٍ، والفطر رخصةٌ للمسافر، ومن تمام الرُّخصة ألَّا يجب عليه(12) أكثر من يوم، فلو أمرناه أن يمسك بعد ذلك ثمَّ يصوم يومًا آخر مكانه، كنَّا قد منعناه من الرُّخصة، وأوجبنا عليه في ترك اليوم أكثر من يوم(13) والله إنَّما قال: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وكذلك الحائض كان يلزمها أكثر من يوم، وإنَّما يلزم الصِّيام من(14) يصحُّ منه الصِّيام الَّذي لا يجب معه قضاء، وأمَّا صوم يوم عاشوراء فإنَّما لزمهم صومه من الوقت الذي خُوطبوا فيه، ولم يجب عليهم الابتداء، لأنَّهم لم يعلموا ذلك الوقت قبل لهم(15)، وأيضًا فإنَّهم متطوِّعون، وأمرُه بالإمساك لهم كان مستحبًا، فلا يلزم الاعتراض به.
[1] في (م): ((الصلاة والصوم)).
[2] في (م): ((ابن)).
[3] في (م): ((فما)).
[4] في (م): ((أن للمريض يترك الصوم)).
[5] في (ز): ((لا يعلم)) والمثبت من (م).
[6] في (م): ((البشر فغلب)).
[7] صورتها في (ز): ((وهو)).
[8] قوله: ((أو نحوه)) ليس في (م).
[9] في (م): ((نهارهم)).
[10] قوله: ((إذا وجدها قد طهُرت من حيضتها)) ليس في (م).
[11] قوله: ((يوم عاشوراء)) زيادة من (م).
[12] زاد في (م): ((بدل اليوم)).
[13] قوله: ((فلو أمرناه أن يمسك بعد.... أكثر من يوم)) ليس في (م).
[14] في (م): ((متى)).
[15] في (م): ((ذلك إلا وقت قيل لهم)).