شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صوم يوم الفطر

          ░66▒ بابُ: صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ.
          فيه: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(1) قَالَ: (هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ). [خ¦1990]
          وفيه: أَبُو سَعِيدٍ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ صيامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ). [خ¦1991] [خ¦1992]
          قال الطَّبريُّ: إن قال قائل: إنَّك تكره صوم اليوم الَّذي يُشَكُّ فيه أنَّه من رمضان، وصوم أيَّام التَّشريق نحو الَّذي تكره من صوم هذين اليومين، ويُروى(2) عن النَّبيِّ صلعم من النَّهي عن صيامها(3) نظير روايتك عنه النَّهي عن صومهما(4)، ثمَّ تجيز صوم أيَّام التَّشريق قضاءً من واجبٍ، وتبيح صوم يوم(5) الشَّكِّ تطوعًا، فما بال يوم الفطر والأضحى خالفا حكم ذلك، وهلَّا(6) اتَّفق حكم جميع ذلك كما اتَّفق النَّهي عن صوم جميعها.
          قيل(7): لم نخالف بين حكم شيء من ذلك إلَّا لمخالفة الله تعالى بين ذلك، وذلك أنَّ الأمَّة مجمعةٌ وارثةٌ عن نبيِّها صلعم أنَّ صوم اليومين غير جائزٍ تطوُّعًا ولا فريضةً، وهما يوما عيدٍ، وصحَّت الأخبار عن النَّبيِّ صلعم أنَّه كان يصوم شعبان فوصله(8) برمضان، وقيام الحجَّة بأنَّ من(9) لم يجد من المتمتِّعين هديًا صوم أيَّام منى، فذلك الدَّليل الثَّابت على افتراق أحكام ذلك.


[1] قوله: ((ابن الخطاب)) ليس في (م).
[2] في (م): ((وتروي)).
[3] في (م) و(ص): ((صيامهما)).
[4] في (م): ((صومها)).
[5] في (م): ((صيام يوم)).
[6] في (ز) و(ص): ((وهل)) والمثبت من (م).
[7] زاد في (م): ((إنا)).
[8] في (م): ((فيصله)).
[9] في (م): ((لمن)).