-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب: الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا.
قَالَ(1) عَطَاءٌ: إِذا(2) اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ في حَلْقِهِ فلا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ في حَلْقه(3) الذُّبَابُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وفيه(4): أَبو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّ الله أَطْعَمَهُ(5) وَسَقَاهُ). [خ¦1933]
قال ابن المنذر: اختلف العلماء في الصَّائم إذا أكل أو شرب(6) ناسيًا، فقالت طائفة: فلا(7) شيء عليه، رُوِّينا هذا القول عن عليٍّ وابن عمر وأبي هريرة وعطاء وطاوس والنَّخعيِّ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ وأحمد وإسحاق(8)، وقالت طائفةٌ: عليه القضاء، هذا قول ربيعة ومالك وسعيد بن عبد العزيز، واحتجَّ له ربيعة فقال: ما نعلم ناسيًا لشيء من حقوق الله إلَّا وهو عائد(9) له.
قال ابن القصَّار: والأكل مناف للصَّوم، وقد تقرَّر أنَّه لو أكل وعنده أنَّ الفجر لم يطلع، وكان(10) قد طلع أنَّ عليه القضاء، كذلك إذا وقع في خلاف الصَّوم، ولا فرق بين أن يظنَّ أنَّه يأكل قبل الفجر(11) أو يظنَّ أنَّه يأكل في يوم من شعبان أو شوَّال أنَّ عليه القضاء، واحتجَّ مالك لذلك بقول عُمَر بن الخطَّاب: الخطب يسير وقد اجتهدنا، قال مالك: ولا شكَّ(12) أنَّ عمر قضى ذلك اليوم، ذكره(13) ابن وهب، قال ابن المنذر: وحجَّة القول الأوَّل قوله ◙ فيمن أكل أو شرب(14) ناسيًا أنَّه(15) يتمُّ صومه، وغير جائز أن يأمر من هذه صفته أن يتمَّ صومه فيتمَّه(16) ويكون غير تامٍّ، هذا يستحيل، وإذا أتمَّه فهو صوم تامٌّ(17)، ولا شيء على من صومه تامٌّ.
قال المؤلِّف(18): فعارض هذا أهل المقالة الثَّانية وقالوا: أمَّا حجُّتهم بقوله ◙: (فَلْيُتِمَّ(19) صَوْمَهُ)، فمعناه أنَّه لمَّا كان قبل أكله داخلًا في صوم جاز أن يُقال له: تتمُّ صومك الَّذي كنت دخلت فيه وعليك القضاء لأنَّك مفطرٌ، قاله ابن القصَّار، وقال(20) المُهَلَّب: معنى(21) قوله: (فَإِنَّ الله أَطْعَمَهُ وَسَقَاه)، إثبات عذر النَّاسي وعلَّة سقوط(22) الكفَّارة عنه وأنَّ النِّسيان لا يرفع(23) نيَّة الصَّوم التي بيَّتها، فأمَره ◙ بإتمام العمل على النِّيَّة، وأسقط عنه الكفَّارة لأنَّه ليس كالمنتهك العامد، ووجب عليه القضاء بنصِّ كتاب الله تعالى وهو قوله: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة:185].
فإن قيل: إنَّه(24) لم ينقل في الحديث القضاء، فلا قضاء عليه، قيل: يجوز ألَّا يُشكل القضاء على السَّائل أو ذكره ولم ينقل كما لم ينقل(25) في حديث الذي وطئ أهله في رمضان القضاء عليه ولا على امرأته، فلا تعلُّق لهم بهذا، قال ابن القصَّار: وليس(26) معكم أنَّ قوله ◙: (فَإِنَّ الله أَطْعَمَهُ وَسَقَاه) كان في رمضان، فيحمل الحديث على صوم التَّطوُّع، وأنَّه(27) يكون بذلك مفطرًا ولا قضاء عليه.
وكذلك اختلفوا فيمن جامع ناسيًا في رمضان(28)، فقالت طائفةٌ: لا شيء عليه. قال ابن المنذر: رُوِّينا هذا عن الحسن ومجاهد(29)، وبه قال الثَّوريُّ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وإسحاق وأبو ثورٍ، وقالت طائفةٌ: عليه القضاء، رُوِّينا هذا عن ابن عبَّاسٍ وعطاء، وهو قول مالكٍ واللَّيث والأوزاعيِّ، وفيه قولٌ ثالثٌ: وهو أنَّ عليه القضاء والكفَّارة، وهو(30) قول ابن الماجِشون وأحمد بن حنبل ورواية ابن نافع عن مالكٍ، واحتجَّ ابن الماجِشون بأنَّ(31) الذي قال للنَّبيِّ ◙: وطئت أهلي، لم يذكر عمدًا ولا سهوًا، فالنَّاسي والعامد سواء، واختاره ابن حبيبٍ.
قال ابن القصَّار: واستدلاله(32) بهذا على وجوب الكفَّارة خطأٌ، لأنَّه ◙ أوجب عليه الكفَّارة لعمده، ألا ترى أنَّه قال له(33): هَلَكْت، فلحقه المأثم، والنَّاسي لا يكون هالكًا لأنَّه لا مأثم عليه، وهذا خلاف الإجماع فلا يُعتدُّ به، وكفَّارة رمضان إنَّما(34) تتعلَّق بالمأثم، بدلالة سقوطها عن الحائض والمسافر والمريض، والنَّاسي أعذر منهم.
وقال ابن المنذر: في قول الرَّجل للنَّبيِّ ◙: احترقت، وترك النَّبيُّ ◙ إنكار ذلك عليه أبين البيان أنَّه كان(35) عامدًا، لإجماعهم على سقوط المأثم عمَّن جامع ناسيًا، ويدلُّ على ذلك قول الرَّسول ◙(36): (أَيْنَ المُحْتَرِقُ؟) وغير جائز(37) أن توجب السُّنَّة على من وطئ ناسيًا مأثمًا، وإجماع(38) النَّاس على ارتفاع المأثم عنه.
وأمَّا الذُّباب يدخل حلق الصَّائم فرُوي عن ابن عبَّاس أنَّه لا شيء عليه، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق(39)، قال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم، قال(40) ابن القصَّار: سبق الذُّباب إلى الحلق لا يمكن التَّحرُّز منه، وهو كغبار الطَّريق والدَّقيق فلم يكلَّفه، قال ابن المنذر: وهذا يُلزم مالكًا حين أوجب على المرأة توطأ مستكرهة القضاء والكفَّارة، ويلزم من أوجب عليها(41) القضاء، ومن أسقط القضاء عمَّن دخل حلقه الذُّباب مغلوبًا عليه(42) لزمه أن يقول مثله في المرأة الَّتي(43) يستكرهها زوجها أو يأتيها وهي نائمةٌ.
[1] في (م): ((وقال)).
[2] في (م): ((إن)).
[3] في (م): ((إن دخل حلقه)).
[4] في (م): ((فيه)).
[5] في (م): ((فإنما أطعمه الله)).
[6] في (م): ((وشرب)).
[7] في (م): ((لا)).
[8] قوله: ((وإسحاق)) ليس في (م)، وزاد: ((واحتجوا بهذا الحديث)).
[9] في (م): ((عائدًا)).
[10] في (م): ((وهو)).
[11] قوله: ((قبل الفجر)) ليس في (م).
[12] في (م): ((يشك)).
[13] في (ز): ((وذكره)) والمثبت من (م).
[14] في (م): ((وشرب)).
[15] قوله: ((أنه)) ليس في (م).
[16] في (م): ((ويتمه)).
[17] زاد في (م): ((وإذا أتمه فهو صوم تام)).
[18] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (م).
[19] في (م): ((وقالوا أما قوله: فليتم)).
[20] في (م): ((قال)).
[21] في (م): ((ومعنى)).
[22] في (ز): ((وعليه بسقوط)) والمثبت من (م).
[23] في (م): ((يرفع)) غير واضحة.
[24] في (م): ((فإنه)).
[25] قوله: ((كما لم ينقل)) ليس في (م).
[26] في (م): ((القصار وأيضًا فإنه)).
[27] في (م): ((فإنه)).
[28] في (م): ((في شهر رمضان)).
[29] في (م): ((عن مجاهد والحسن)).
[30] في (م): ((هذا)).
[31] في (م): ((أن)).
[32] في (م): ((والاستدلال)).
[33] قوله: ((له)) ليس في (م).
[34] قوله: ((إنما)) ليس في (م).
[35] في (م): ((وطئ)).
[36] في (م): ((قوله ◙)).
[37] في (ز): ((واجب)) والمثبت من (م).
[38] في (م): ((ويجمع)).
[39] في (م): ((وأبي ثور)).
[40] في (م): ((وقال)).
[41] في (م): ((عليه)).
[42] قوله: ((عليه)) ليس في (م).
[43] قوله: ((التي)) ليس في (م).